ومتى ادَّعتْ انقضاءَ عدتها، وأمكن: قُبلتْ، لا في شهر بحيضٍ، إلا ببينةٍ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الموفق [2] ومن تبعه: (ينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها، وتصديقها له، وإن ماتت لم يرثها الأول لتعلُّق حق الثاني بالإرث، وإن مات الثاني [لم] [3] ترثه هي لإنكارها صحة نكاحه) .
* قوله: (ومن ادَّعت انقضاء عدتها وأمكن قبلت) لا فرق بين الفاسقة والمرضية [4] ، والمسلمة والكافرة؛ لأن ما يقبل قول الإنسان فيه على نفسه لا يختلف باختلاف حاله [5] كإخباره عن نيته [6] فيما تعتبر فيه [7] ، وإن لم يكن [8] انقضاء عدتها فيما ادعته، ومضى ما يمكن صدقها فيه نظرنا، فإن بقيت [9] على دعواها المردودة
= (7/ 668) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 185) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2700) .
(1) المقنع (5/ 326) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2700) .
(2) في المغني (10/ 575 - 576) ، وممن نقل هذا المرداوي في الإنصاف (9/ 161) ، والفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 668) ، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 199 - 200، وكشاف القناع (8/ 2700) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(4) في"ج"و"د": و"المريضة".
(5) معونة أولي النهى (7/ 669) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 186) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، وكشاف القناع (8/ 2700) .
(6) في"أ":"بينة".
(7) المبدع في شرح المقنع (7/ 399) ، ومعونة أولي النهى (7/ 669) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، وكشاف القناع (8/ 2700) .
(8) في"د":"يكن".
(9) في"ج"و"د":"بقية".