فهرس الكتاب

الصفحة 2749 من 3861

رُدَّ قوله [1] ، وإن صدَّقه الثاني: بانَتْ منه [2] ، وإن صدَّقته: لم تُقبَلْ على الثاني، ولا يَلزمُها مهرُ الأولِ له [3] ، لكن: متى بانَتْ عادتْ إلى الأول بلا عقدٍ جديدٍ [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وإن صدقه الثاني بانت منه) لاعترافه بفساد نكاحه [5] . وعليه مهرها إن كان دخل بها، أو نصفه إن كان لم يدخل بها؛ لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها عنه، ولا تُسَلَّم المرأة إلى المدعي؛ لأنه يقبل قول الثاني عليها [6] ، قال في الإقناع: (والقول قولها بغير يمين) [7] .

* قوله: (لكن متى بانت عادت إلى الأول بلا عقد جديد) ولا يطأ الأول حتى تعتد للثاني [8] ، وإن مات الأول قبل أن تبين من الثاني، فقال

(1) المحرر (2/ 84) ، المقنع (5/ 324 - 325) مع الممتع، والفروع (5/ 361) ، وكشاف القناع (8/ 2700) .

(2) المحرر (2/ 84) ، والمقنع (5/ 325) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2700) .

(3) وقال القاضي: يلزمها.

المحرر (2/ 84) ، والمبدع (7/ 398) ، وانظر: الفروع (5/ 361) ، وكشاف القناع (8/ 2700) .

(4) المحرر (2/ 84) ، والمقنع (5/ 325) مع الممتع، والفروع (5/ 361) ، وكشاف القناع (8/ 2700) .

(5) في"أ":"نكاحهما".

(6) المغني (10/ 575) ، والمبدع في شرح المقنع (7/ 398) ، ومعونة أولي النهى (7/ 667) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 185) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2700) .

(7) الإقناع (8/ 2700) مع كشاف القناع، كما ذكره البهوتي في حاشية منتهى الإرادات -أيضًا- لوحة 199.

(8) المبدع في شرح المقنع (7/ 398) ، والإنصاف (9/ 161) ، ومعونة أولي النهى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت