فهرس الكتاب

الصفحة 2748 من 3861

وتَعوُدُ على ما بقَي من طلاقها، ولو بعد وطءِ زوجٍ آخرَ [1] .

وإن أشهَدَ على رجعتِها، ولم تَعلم حتى اعتَدَّتْ ونكَحتْ من أصابها: رُدَّتْ إليه، ولا يطؤها حتى تَعتدَّ [2] ، وكذا إن صدَّقاهُ [3] ، وإن لم تثبُت رجعتُه وأنكراهُ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله] [4] : (وتعود على ما بقي من طلاقها) وكذا لو كان الطلاق دون ثلاث، وهو على عوض ثم نكحها [5] ؛ فإنها تعود على ما بقي من طلاقها، ولا عبرة بتجدد [6] العقد فيهما.

* قوله: (ردَّت إليه) ؛ لثبوت أنها زوجته وأن نكاح [7] الثاني فاسد [8] .

* قوله: (وكذا إن صدقاه) ؛ لأن تصديقهما أبلغ من إقامة البينة [9] .

(1) وعنه: إن رجعت بعد نكاح زوج آخر رجعت بطلاق ثلاث.

المقنع (5/ 524) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2699) .

(2) وعنه: هي زوجة الثاني.

المحرر (2/ 84) ، والمقنع (5/ 324) مع الممتع، والفروع (5/ 361) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2699) .

(3) الفروع (5/ 361) ، المبدع (7/ 397 - 398) ، وكشاف القناع (8/ 2700) .

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(5) في"د":"أنكحها".

(6) في"أ":"بتجديد".

(7) في"ب":"لثبوت أنها زوجته وقوله نكاح".

(8) المغني (10/ 574) ، والمبدع في شرح المقنع (7/ 397) ، ومعونة أولي النهى (7/ 667) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 185) ، وكشاف القناع (8/ 2699) .

(9) معونة أولي النهى (7/ 667) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 185) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2700) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت