وتَعوُدُ على ما بقَي من طلاقها، ولو بعد وطءِ زوجٍ آخرَ [1] .
وإن أشهَدَ على رجعتِها، ولم تَعلم حتى اعتَدَّتْ ونكَحتْ من أصابها: رُدَّتْ إليه، ولا يطؤها حتى تَعتدَّ [2] ، وكذا إن صدَّقاهُ [3] ، وإن لم تثبُت رجعتُه وأنكراهُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [4] : (وتعود على ما بقي من طلاقها) وكذا لو كان الطلاق دون ثلاث، وهو على عوض ثم نكحها [5] ؛ فإنها تعود على ما بقي من طلاقها، ولا عبرة بتجدد [6] العقد فيهما.
* قوله: (ردَّت إليه) ؛ لثبوت أنها زوجته وأن نكاح [7] الثاني فاسد [8] .
* قوله: (وكذا إن صدقاه) ؛ لأن تصديقهما أبلغ من إقامة البينة [9] .
(1) وعنه: إن رجعت بعد نكاح زوج آخر رجعت بطلاق ثلاث.
المقنع (5/ 524) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2699) .
(2) وعنه: هي زوجة الثاني.
المحرر (2/ 84) ، والمقنع (5/ 324) مع الممتع، والفروع (5/ 361) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2699) .
(3) الفروع (5/ 361) ، المبدع (7/ 397 - 398) ، وكشاف القناع (8/ 2700) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(5) في"د":"أنكحها".
(6) في"أ":"بتجديد".
(7) في"ب":"لثبوت أنها زوجته وقوله نكاح".
(8) المغني (10/ 574) ، والمبدع في شرح المقنع (7/ 397) ، ومعونة أولي النهى (7/ 667) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 185) ، وكشاف القناع (8/ 2699) .
(9) معونة أولي النهى (7/ 667) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 185) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2700) .