ولو عَكسَه: صحَّ، وطَلَقتْ [1] .
ومتى اغتسلتْ من ثالثة، ولم يَرتَجعْها: بانت، ولم تَحِلَّ إلا بنكاح جديدٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما يمنعه الحيض، فيوجب ما أوجبه الحيض [2] ، وأما قطع الأحكام من الإرث والطلاق والنفقة وغيرها، فيحصل بانقطاع الدم رواية واحدة [3] .
وبخطه: هل المراد خصوص الغسل أو ما يشمل التَّيمم لعدم الماء؟، فليحرر!.
* [قوله] [4] : (ولو عكسه) بأن قال: [كلما] [5] راجعتك فقد طلقتك [6] .
* قوله: (ومتى اغتسلت. . . إلخ) وهل إذا راجعها في أثناء الغسل تحل له أو لا؟.
توقف فيه شيخنا واستظهر صحة الرجعة، وأشار إلى ذلك في شرحه بقوله: (ولم [7] يرتجعها قبله) ؛ إذ الظاهر أن مراده قبل تمامه [8] ، فتدبر!.
(1) الفروع (5/ 359) ، والمبدع (7/ 395) ، وكشاف القناع (4/ 2698) .
(2) معونة أولي النهى (7/ 664) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 184) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2698 - 2699) .
(3) المصادر السابقة مع الإنصاف (9/ 159) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(6) المبدع في شرح المقنع (7/ 395) ، والإنصاف (9/ 157) ، ومعونة أولي النهى (7/ 665) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 185) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2698) .
(7) في"أ":"أو لم".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 185) .