وكذا خلوةٌ لشهوةٍ [1] ، إِلا على قولٍ المنقِّحُ: (اختاره الأكثرُ) [2] .
وتصح بعد طُهرٍ من ثالثة ولم تَغتسل [3] ، وقبلَ وضع ولدٍ متأخر [4] ، لا في رِدَّةٍ، ولا تعليقُها بشرط [5] : كـ"كلَّما طلقتُكِ فقد راجعتُك". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: ومقتضى قولهم: النزع [جماع] [6] أنه لو علق دون ثلاث بوطئها ثم وطئ فإنه يقع رجعيًّا والنزع جماع فتحصل به الرجعة -وبه صرح شيخنا في شرحه في باب الإيلاء [7] -.
* قوله: (وتصح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل) نص عليه [8] ، وعليه أكثر الأصحاب، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود [9] ؛ لأن أثر الحيض يمنع الوطء،
(1) وعنه: لا تحصل الرجعة بالمباشرة ونظر الفرج والخلوة. راجع: المصادر السابقة.
(2) حيث قال: وعنه بلى اختاره الأكثر. التنقيح المشبع ص (328) .
(3) والرواية الثانية: ليس له رجعتها في هذه الحالة.
المقنع (5/ 324) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2698) .
(4) وذلك إذا كانت حاملًا باثنين فوضعت الأول فراجعها قبل أن تضع الثاني فتصح الرجعة. كشاف القناع (8/ 2698) .
(5) المحرر (2/ 83) ، والمقنع (5/ 324) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2698) ، وانظر: الفروع (5/ 359) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 194 - 195) .
(8) في رواية حنبل، وممن نقل ذلك عنه: المرداوي في الإنصاف (9/ 158) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (7/ 395) ، والفتوحي في معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 664) .
(9) المبدع في شرح المقنع (7/ 395) ، والإنصاف (9/ 158) ، ومعونة أولي النهى (7/ 646) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 184) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199.