ويلحقُها ظِهارُه وإيلاؤه [1] ، ولها أن تتَشرَّفَ له وتتَزيَّنَ، وله السَّفَرُ والخلوةُ بها، ووطؤها، وتحصُل به رجعتُها [2] -ولو لم يَنوِها- لا بمباشرةٍ، ونظرٍ لفرج. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويلحقها ظهاره وإيلاؤه) [3] ويرث كل من صاحبه إجماعًا ويصح خلعها [4] ؛ لكن لا قسم لها صرح به [5] الموفق والشرح [6] ، والزركشي في الحضانة [7] ، ولعله مراد من أطلق [8] .
* قوله: (ويحصل به) ؛ أيْ: بالوطء (ولو محرمًا) ، قواعد [9] .
= (3/ 184) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199.
(1) الإنصاف (9/ 152) ، وكشاف القناع (8/ 2697) .
(2) وعنه: لا تحصل الرجعة بالوطء، وعنه: لا تحصل الرجعة إلا بالقول ولا يباح الوطء قبلها.
راجع: المحرر (2/ 83) ، والمقنع (5/ 324) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2698) .
(3) في"أ":"وإيلاء".
(4) المغني (10/ 554) ، المبدع في شرح المقنع (7/ 393) ، ومعونة أولي النهى (7/ 663) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 184) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199.
(5) في المغني (11/ 427 - 428) وممن نقل ذلك عنه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 184) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2698) .
(6) الشرح الكبير (18/ 300) .
(7) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 39) حيث قال في الأم إذا أخذ منها الولد إذا تزوجت ثم طلقت طلاقا رجعيًّا: (ظاهر كلام الخرقي. . . أن حقها يعود نظرًا إلى زوال اشتغالها به؛ لعزلها عن فراضه وعدم القَسْم لها. . .) .
(8) من الأصحاب أن الرجعية زوجة. حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2698) .
(9) القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب القاعدة الخامسة والخمسون ص (95) .