فهرس الكتاب

الصفحة 2744 من 3861

وعنه:"بلى" [1] ، فتبطلُ إن أوصَى الشهودَ بكتمانها [2] .

والرجعيَّةُ زوجةٌ: يصحُّ أن تُلاعِنَ وتطلَّقَ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك أن الرجعة [لا] [3] تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم [4] .

* قوله: (فتبطل إن أوصى الشهود بكتمانها) انظر ما الفرق بين هذا [5] وبين ما إذا [6] أوصاهم بكتمان العقد، وتقدم الفرق هناك بأن الرجعة يمكن تلافيها بخلاف العقد فإنه [قد] [7] لا يمكن تلافيه [8] .

* قوله: (والرجعية زوجة) ؛ أيْ: يملك الزوج منها ما يملكه ممن [9] لم يطلقها [10] .

(1) المحرر (3/ 83) ، والمقنع (5/ 359) مع الممتع، والفروع (5/ 359) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2697) .

(2) وقال القاضي: يخرج على الروايتين في التواصي بكتمان النكاح.

المبدع (7/ 392) ، وكشاف القناع (8/ 2697) .

(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(4) المغني (10/ 558) ، ومعونة أولي النهى (7/ 662) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 184) ، وكشاف القناع (8/ 2697) .

(5) في"ب":"هذه".

(6) في"أ":"ما"، وفي"ب"و"ج":"ماذا".

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(8) حيث قال الخلوتي هناك: (ويمكن الفرق بأن الرجعة يمكن تلافيها ما دامت الزوجة معتدة فلا ضرر في بطلانها بالكتمان، بخلاف تلافي النكاح فإنه يتوقف على حضور الولي ورضاه، وإذنها حيث اعتبر ومهر، وقد يتعذر جمعه) . انظر: ص (307) .

(9) في"د":"فمن".

(10) معونة أولي النهى (7/ 663) ، وشرح المنتهى (7/ 663) ، وشرح منتهى الإرادات =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت