أو أبَى سيدٌ أو وليٌّ- بلفظ:"راجَعتُها"، و"رَجعتُها"، و"ارتَجعتُها"، و"أمسكتُها"، و"رَدَدتُها"، ونحوِه [1] -ولو زاد:"للمحبةِ"، أو"للإهانةِ" [2] ، إلا أن يَنويَ رجعْتَها إلى ذلك بفراقها [3] - لا:"نكحتُها"، أو"تزوَّجتُها" [4] ، وليس من شرطِها الإشهادُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [5] : (إلا أن ينوي رجعتها إلى ذلك بفراقها) ، فلا رجعة لحصول التضاد [6] ؛ لأن الرجعة لا تراد بالفراق [7] ، ومقتضى ما تقدم أنه [لا] [8] يقع به طلاق؛ لأنه ليس بصريح ولا كناية.
* قوله: (وليس من شرطها الإشهاد) ؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول [9] ، وجملة
(1) الفروع (5/ 358 - 359) ، وانظر: المحرر (2/ 83) ، والمقنع (5/ 324) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2697) .
(2) فلا يقدح ذلك في المراجعة.
كشاف القناع (8/ 2697) ، وانظر: الفروع (5/ 358) .
(3) كشاف القناع (8/ 2697) .
(4) فلا تحصل الرجعة. والوجه الثاني: تحصل بهما الرجعة.
المحرر (2/ 83) ، والمقنع (5/ 324) مع الممتع، والفروع (5/ 358) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2697) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(6) في"د":"القضاء".
(7) معونة أولي النهى (7/ 661) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 183) ، وكشاف القناع (8/ 2697) .
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(9) المغني (10/ 553) ، والمبدع في شرح المقنع (7/ 392) ، ومعونة أولي النهى (7/ 662) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 184) ، وكشاف القناع (8/ 2697) .