فهرس الكتاب

الصفحة 2742 من 3861

أقلَّ من ثلاث، أو عبدٌ واحدةً -بلا عوَض-: فله [1] ، ولوليِّ مجنونٍ في عدَّتها، رَجْعتُها -ولو كَرِهتْ [2] ، أو أمةً على حُرةٍ [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بها، وكونها بطلاق عن نكاح صحيح، وكونه دون ما يملكه، وكونه بلا عوض، فإن فقد بعضها لم تصح الرجعة [4] .

ولا يشترط أن يريد [5] إصلاحها، والقَصْدُ من الآية [6] التحريض على الإصلاح، والمنع من الإضرار [7] .

* قوله: (أو أمة على حُرة) كحُرة على حُرة، وأمة على أمة، وحُرة على أمة [8] .

(1) في عدتها رجعتها ولو كرهت. وقيل لا رجعة لمن خلا بها ولم يطء.

المحرر (2/ 83) ، والمبدع (7/ 390) ، وانظر: الفروع (5/ 358) ، وكشاف القناع (8/ 2696) .

(2) وقيل: لا يملكها ولي مجنون.

الفروع (5/ 359) ، وانظر: الإنصاف (9/ 150) ، وكشاف القناع (8/ 2697) .

(3) أي: فللحر مراجعة أمة على حرة معه.

الفروع (5/ 359) ، وكشاف القناع (8/ 2696) .

(4) المبدع في شرح المقنع (7/ 390) ، ومعونة أولي النهى (7/ 658 - 659) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 183) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2696) .

(5) في"ب":"يزيد".

(6) وهي قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228] .

(7) معونة أولي النهى (7/ 660) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 183) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199.

(8) معونة أولي النهى (7/ 660) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 183) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت