(22) كِتَابُ الرَّجْعَةِ
وهي: إعادةُ مطلَّقةٍ غيرِ بائنٍ، إلى ما كانت عليه، بغيرِ عقدٍ [1] .
إذا طلَّق حُرٌّ من دخل أو خَلا بها في نكاح صحيح. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الرجعة
قال الأزهري: الرجعة بعد [2] الطلاق أكثر ما يقال بالكسر، والفتح جائز، ويقال: جاءتني رجعة الكتاب؛ أيْ: جوابه، ولعله إنما قيلت بالكسر، لكون المرتجعة بقية في حال الارتجاع بعد الطلاق فهي كالرِّجعة [3] والجلسة [4] ، وأما بالنظر إلى أنها فعل المرتجع مرة واحدة، فهي بالفتح فلهذا اتفق الناس على الفتح [5] .
* قوله: (إذا طلق. . . إلخ) فللرجعة أربعة شروط: الدخول أو الخلوة [6]
(1) المبدع (7/ 390) ، وكشاف القناع (8/ 2696) .
(2) في"ج"و"د":"بعدم".
(3) في"أ"و"ب":"كالركعة".
(4) تهذيب اللغة للأزهري (1/ 368) ، وممن نقل ذلك عن الأزهري الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 657) .
(5) قال الفيومي في المصباح المنير ص (84) : (وأما الرجعة بعد الطلاق ورجعة الكتاب فبالفتح والكسر، وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على الفتح -وهو أفصح-. . . وطلاق رجعي بالوجهين أيضًا) .
(6) في"أ":"والخلوة".