فهرس الكتاب

الصفحة 3073 من 3861

2 -الثاني: إِمكانُ الاستيفاء بلا حَيفٍ: بأن يكونَ القطعُ من مَفْصِلٍ، أو يَنتهيَ إلى حَدٍّ: كمارِنِ الأنفِ، وهو: ما لانَ منه [1] .

فلا قِصاصَ في جائِفَةٍ، ولا في كسرِ عظمٍ غيرِ سِنٍّ ونحوِه [2] . ولا إن قطع القَصَبةَ، أو بعضَ ساعدٍ أو ساقٍ [3] ، أو عَضُدٍ أو وَرِكٍ [4] .

وأما الأمْنُ من الحَيْف، فشرطٌ لجوازه [5] .

فيَقتصُّ من مَنْكِبٍ: ما لم يَخَفْ جائفةٌ [6] . فإن خِيفَ: فله أن يَقتصَّ من مِرْفَقه [7] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشارح [8] ، فتدبر.

* قوله: (فلا قصاص في جائفة) ؛ أي جرحٍ واصِلٍ إلى باطن الجوف [9] .

(1) المحرر (2/ 126 - 127) ، والمقنع (5/ 466) مع الممتع، والفروع (5/ 490) ، وكشاف القناع (8/ 2899) .

(2) المحرر (2/ 127) ، وانظر: الفروع (5/ 490) .

(3) فلا قصاص هنا. والوجه الثاني: يقتص من حد المارن ومن الكوع والكعب، وهل يجب أرش الباقي؟ وجهان. المحرر (2/ 128) ، والمقنع (5/ 466) مع الممتع، والفروع (5/ 493 - 493) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2899) .

(4) الفروع (5/ 490) ، وكشاف القناع (8/ 2899) .

(5) المحرر (2/ 126) ، والفروع (5/ 490) ، وكشاف القناع (8/ 2899) .

(6) المحرر (2/ 128) ، والمقنع (5/ 467) مع الممتع، والفروع (5/ 493) .

(7) هذا أحد وجهين في المسألة. الفروع (5/ 493) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2902) .

(8) معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 202) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 292) .

(9) لسان العرب (9/ 34) ، ومختار الصحاح ص (117) ، والمصباح المنير ص (45) ، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 203) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 292) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت