2 -الثاني: إِمكانُ الاستيفاء بلا حَيفٍ: بأن يكونَ القطعُ من مَفْصِلٍ، أو يَنتهيَ إلى حَدٍّ: كمارِنِ الأنفِ، وهو: ما لانَ منه [1] .
فلا قِصاصَ في جائِفَةٍ، ولا في كسرِ عظمٍ غيرِ سِنٍّ ونحوِه [2] . ولا إن قطع القَصَبةَ، أو بعضَ ساعدٍ أو ساقٍ [3] ، أو عَضُدٍ أو وَرِكٍ [4] .
وأما الأمْنُ من الحَيْف، فشرطٌ لجوازه [5] .
فيَقتصُّ من مَنْكِبٍ: ما لم يَخَفْ جائفةٌ [6] . فإن خِيفَ: فله أن يَقتصَّ من مِرْفَقه [7] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشارح [8] ، فتدبر.
* قوله: (فلا قصاص في جائفة) ؛ أي جرحٍ واصِلٍ إلى باطن الجوف [9] .
(1) المحرر (2/ 126 - 127) ، والمقنع (5/ 466) مع الممتع، والفروع (5/ 490) ، وكشاف القناع (8/ 2899) .
(2) المحرر (2/ 127) ، وانظر: الفروع (5/ 490) .
(3) فلا قصاص هنا. والوجه الثاني: يقتص من حد المارن ومن الكوع والكعب، وهل يجب أرش الباقي؟ وجهان. المحرر (2/ 128) ، والمقنع (5/ 466) مع الممتع، والفروع (5/ 493 - 493) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2899) .
(4) الفروع (5/ 490) ، وكشاف القناع (8/ 2899) .
(5) المحرر (2/ 126) ، والفروع (5/ 490) ، وكشاف القناع (8/ 2899) .
(6) المحرر (2/ 128) ، والمقنع (5/ 467) مع الممتع، والفروع (5/ 493) .
(7) هذا أحد وجهين في المسألة. الفروع (5/ 493) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2902) .
(8) معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 202) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 292) .
(9) لسان العرب (9/ 34) ، ومختار الصحاح ص (117) ، والمصباح المنير ص (45) ، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 203) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 292) ، =