ومن أَوْضَحَ، أو شَجَّ إنسانًا دونَ مُوضِحَةٍ [1] ، أو لطمَة فذهبَ ضوءُ عينِه، أو شمُّه [2] ، أو سمعُه، فُعل به كما فَعل. فإن ذَهَب، وإلا: فعل ما يُذهِبُه من غير جنايةٍ على حَدَقَةٍ أو أنفٍ أو أُذنٍ [3] . فإن لم يمكن إلا بذلك: سقَط إلى الدية [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فُعِلَ [5] به كما فعل) ظاهره: حتى في اللطمة، وهو ما استشكل على المنقح [6] [7] .
= وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212.
(1) فعل به كما فعل. الفروع (5/ 494) ، والتنقيح المشبع ص (357) .
(2) في"م"تكرار:"أو شمه".
(3) وقيل: يلزمه ديته. المحرر (2/ 192) ، والفروع (5/ 494) ، وانظر: المقنع (5/ 468) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2903) .
(4) المحرر (2/ 129) ، والمقنع (5/ 468) مع الممتع، والفروع (5/ 494) .
(5) في"ج"و"د":"فلعل".
(6) وهو المصرح به في معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 204 - 205) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 292) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212.
(7) حيث قال في الإنصاف: فيما إذا أذهب الجاني له حاسة بلطمةٍ، هل يقتص منه بالدواء، أو تتعين ديته من الابتداء؟ على وجهين. ولم يذكر قصاصًا، قال الشارح: (لم يجز أن يقتص منه باللطمة) . انظر: الإنصاف (10/ 20) ، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 292) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212.
وفي حاشية عن إلاقتصاص باللطمة نقل فيها كلام المنقح -رحمه اللَّه-، ونصها: (قوله:"فعل به كما فعل"تبع فيه التنقيح، ومقتضاه أن يشجه دون موضحة، وأن يلطمه، قال الحجاوي في الحاشية: وذلك لا يجوز. قال الشارح وغيره: لا يقتص منه دون مثل شجته بغير خلاف، ويعالج ضوء العين بمثل ما ذكرناه. انتهى. وقال في الإنصاف فيما إذا أذهب له حاسة بلطمة: هل يقتص منه بالدواء، أو تتعين ديته من إلابتداء؟ على وجهين ولم يذكر =