ومن قُطعتْ يدُه من مِرْفَقٍ، فأراد القطعَ من كُوع: مُنع [1] .
3 -الثالث: المساواةُ في الاسم والموضع [2] .
فيؤخذُ كلٌّ من أنفٍ، وذَكَرٍ مختونٍ أوْ لا، [وإصبع] [3] ، وكفٍّ، ومِرْفَقٍ، ويُمنَى ويُسرَى من عين وأذنٍ -مثقوبةٍ أوْ لا- ويدٍ وَرِجْلٍ، وخُصيةٍ وأَلْيَةٍ وشُفْرٍ أُبِينَ، وعُليَا وسُفلى من شَفَةٍ، ويُمنَى ويُسرَى وعُليَا وسُفلى من سنٍّ مربوطةٍ أوْ لا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن قطعت. . . إلخ) هذه المسألة حقها أن تذكر بعد الثالث؛ لأن العلة فيها عدمُ المساواة في الاسم والموضع، أو يذكر ما ذكره الشارح بقوله:"وإن [4] قطع يده من الكوع, فتآكلت إلى نصف الذراع، فلا قودَ، اعتبارًا بالاستقرار. قاله القاضي وغيره، وقدمه في الرعايتين، وصححه الناظم، وجزم به في الإقناع. وقال المجد: يقتص [5] هنا من الكوع؛ لأنه محل جنايته". انتهى [6] .
= قصاصًا، قال الشارح: لم يجز أنه يقتص منه باللطمة. انتهى).
(1) المحرر (2/ 128) ، والفروع (5/ 494) ، وكشاف القناع (8/ 2902) .
(2) المحرر (2/ 126) ، والمقنع (5/ 469) مع الممتع، والفروع (5/ 488) ، وكشاف القناع (8/ 2904) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".
(4) في"أ"و"ب": بعد"أن"كلام مطموس.
(5) في"ب":"يقتضي".
(6) هذا بنصه من شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 292) ، وانظر: المحرر (2/ 128) ، ومعونة أولي النهي للفتوحي (8/ 203) بتصرف قليل، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212 مختصرًا.