إلا عن عددٍ يَقَعُ بهم العلمُ [1] .
ويَلزمُ الحكِمُ بشهادةٍ: لم يُعلَمْ تلقِّيها من الاستفاضة، ومن قال:"شَهدتُ بها"، ففَرْعٌ [2] .
ومن سمع إنسانًا يُقِرُّ بنسبِ أبٍ أو ابنٍ ونحوِهما. فصدَّقه المُقَرُّ له، أو سكتَ: جاز أن يَشهدَ له به. لا: إن كذَّبه [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا عن عدد يقع بهم العلم) ؛ كعدد التواتر -على ما في شرحه [4] -.
* قوله: (ويلزم الحكمُ بشهادةٍ لم يعلم تلقيها من الاستفاضة) [5] [مفهومه: أنه إذا علم أن تلقيها من الاستفاضة] [6] : أنه لا يلزمه الحكمُ، فحينئذ لا يلزمه الحكمُ بثبوتٍ ولا غيره؛ مما المستند فيه الاستفاضة، وتوقف فيه شيخنا، فراجع الحاشية [7] .
(1) وقال القاضي: يكفي عدلان فصاعدًا. وقيل: متى وثق بمن أخبره، وسكنت نفسُه إليه، شهد به، وإلا فلا. المحرر (2/ 245) ، والفروع (6/ 477) ، والمبدع (10/ 197) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (425) ، وكشاف القناع (9/ 3299 - 3300) .
(2) الفروع (6/ 477) ، والمبدع (10/ 197) ، والتنقيح المشبع ص (425) ، وكشاف القناع (9/ 3300) .
(3) ويحتمل ألا يشهد إذا سكت حتى يتكرر ويسكت، والمقنع (6/ 314) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (9/ 3300) .
(4) معونة أولي النهى (9/ 333) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 539) .
(5) يقال: استفاض الخبر: أي: شاع وانتشر في الناس. والمقصود هنا: أن لا يعاين الشاهد المشهود به بنفسه، بل يعتمد على ما شاع بين الناس.
راجع: مختار الصحاح ص (516) ، والمصباح المنير ص (185) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 239.