فهرس الكتاب

الصفحة 3581 من 3861

وإن بانَ حبسُه في تُهمَةٍ، أو تعزيرٍ؛ كافْتِياتٍ على القاضي قبلَه، ونحوِه: خَلَّاهُ، أو أبقاهُ بقدرِ ما يَرَى [1] . فإطلاقُه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا قيمَة له شرعًا [2] ؛ لأنه لا يصح بيعُه [3] ، ولا يضمن بقيمةٍ إذا أتلف [4] [5] .

* قوله: (أو تعزيرٍ) من ظرفيةِ [6] العامِّ للخاصِّ؛ لأن التعزير يكون بالحبس وغيرِه.

* قوله: (قبلَه) ؛ أي: الكائنِ قبلَه.

* قوله: (ونحوِه) ؛ أي: نحو الحبس] [7] ؛ ككونه غائبًا [8] .

* قوله: (فإطلاقُه) مبتدأ خبرُه قول المصنف (حكمٌ) .

(1) المحرر (2/ 205) ، والمقنع (6/ 397) مع الممتع، والفروع (6/ 397) ، والتنقيح المشبع ص (404) ، وكشاف القناع (9/ 3218) .

(2) كشاف القناع (9/ 3218) .

(3) المحرر (1/ 284) ، والمغني (6/ 352) ، كما ذكره ابن قدامة أيضًا في المقنع (3/ 15) ، وانظر: الفروع (4/ 6) ، ومنتهى الإرادات (1/ 340) . قال ابن قدامة في المغني (6/ 325 - 353) : (وكره أبو هريرة ثمن الكلب، ورخص في ثمن كلب الصيد خاصةً، وَجَوَّزَ أبو حنيفة بيعَ الكلاب كلِّها، وأَخذَ ثمنها، وعنه روايةٌ في الكلب العقور: لا يجوز بيعُه، واختلفت الرواية عن أصحاب مالك، فمنهم من قال: لا يجوز بيعه، ومنهم من قال: الكلب المأذون في إمساكه يجوزُ بيعه ويكره) .

(4) في"أ":"تلف".

(5) المغني (6/ 355 - 356) وقد تحدث عن الكلب المعلم وأنه لا يضمن بقيمته إذا أتلف، فيكون غيره كذلك من باب أولى، وكشاف القناع (9/ 3218) .

(6) في"ج"و"د":"طرفيه".

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج"و"د".

(8) معونة أولي النهى (9/ 78) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 473) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت