فهرس الكتاب

الصفحة 3582 من 3861

وإذنُه -ولو في قضاءِ دَينٍ ونفقةٍ ليرجعَ، ووضع ميزابٍ وبناءٍ، وغيرِه- وأمرُه بإراقةِ نبيذٍ، وقُرعتُه -حكمٌ: يَرْفَعُ الخِلافَ إن كان [1] . وكذا نوعٌ من فعلِه؛ كتزويجِ يتيمةٍ، وشراءِ عينٍ غائبةٍ، وعقدِ نكاحٍ بلا وليٍّ [2] ، وحكمُه بشيءٍ حكمٌ بلازمِه [3] [4] . وإقرارُه غيرَه على فعلٍ مختلَفٍ فيه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وكدا نوعٌ من فعله. . . إلخ) ؛ أي: في محل الحكم، وإنما أتي بهذه العبارة؛ فرارًا من بعض أفعاله؛ كأكله وشربه، ففرَّ [5] من محظور، فوقع في غيره. تأمل.

* قوله: (وعقدِ نكاحٍ بلا وليٍّ) ؛ أي: حيث رآه [6] كالحنفي [7] .

* قوله: (على فعل مختلَفٍ فيه) ؛ أي: في صحته، أو حِلِّه [8] .

(1) الفروع (6/ 397 - 398) ، والمبدع (10/ 47) ، وكشاف القناع (9/ 3218) .

(2) حكم يرفع الخلاف إن كان. الفروع (6/ 398) ، والمبدع (10/ 48) ، والتنقيح المشبع ص (404) ، وكشاف القناع (9/ 3219) .

(3) في"م":"يلازمه".

(4) الفروع (6/ 400) ، والتنقيح المشبع ص (405) ، وكشاف القناع (9/ 3219) .

(5) في"ج":"ففرق"، وفي"د":"نفر".

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 474) .

(7) مذهب أبي حنيفة: صحةُ نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها بغير ولي، بكرًا كانت أو ثيبًا، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فقالا: لا ينعقد نكاحها إلا بولي. المبسوط (5/ 10) ، ومختصر القدوري (3/ 8) ، ورؤوس المسائل للزمخشري ص (369) .

(8) معونة أولي النهى (9/ 81) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 474) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 232.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت