وثبوتُ شيءٍ عنده- ليس حكمًا به [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: ( [و] [2] ثبوت شيء عنده. . . إلخ) انظره مع قوله في فصل المفوضة من كتاب الصداق تبعًا لصاحب الفروع: (فدلَّ أن ثبوتَ سببِ المطالبةِ؛ كتقديرِه أجرةَ مثلٍ، أو نفقة، ونحوه [3] ، حكمٌ، فلا يغيره حاكمٌ آخَرُ ما لم يتغيرِ السببُ) . انتهى [4] .
وقد حاول الشارح [5] الجواب عن [6] ذلك، حاصلُه: أن الفرق بين ثبوت شيء، وثبوتِ صفة شيء، وما هنا من [7] ثبوت الشيء، وهو ليس بحكمٍ [8] بصحته [9] ؛ كثبوت وقفٍ وبيعٍ وإجارة، وما هناك من ثبوت صفة شيء؛ كصفة عدالة، وأهليةِ وصيةٍ، فإنه حكم.
قال: (وكذا ثبوتُ سببِ المطالبة؛ كفرضِه مهرَ مثلٍ، أو نفقة أو أجرة -كما تقدم-) . انتهى [10] .
(1) كشاف القناع (9/ 3219 - 3220) ، وانظر: الفروع (6/ 398) ، والمبدع (10/ 49) ، والتنقيح المشبع ص (405) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(3) في"د":"أو نحوه".
(4) منتهى الإرادات (2/ 215) ، وانظر: الفروع (5/ 219) .
(5) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 474) .
(6) في"ج"و"د":"من".
(7) في"د":"في".
(8) في"ب"و"ج"و"د":"حكم".
(9) في"أ"و"ب":"بصحة".
(10) شرح منتهى الإرادات (3/ 474) .