-وهو: ما تَجتمِعُ فيه القضايا مختومةً- بينَ يدَيْه [1] .
ويُسنُّ حكمُه بحضرةِ شُهودٍ، ويحرُم تعيينُه قومًا بالقبول [2] .
ولا يصحُّ، ولا يَنفُذُ حكمُه على عَدُوِّه [3] -بل يُفتِي [4] -، ولا لنفسِه [5] ، ولا لمن لا تُقْبَلُ شهادتُه لهم [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا لمن لا تُقبل شهادتُه لهم) -ولو كانت الخصومة بين والديه، أو بين والده وولده [7] -.
= الإرادات (3/ 472) ، وكشاف القناع (9/ 3216) .
(1) كشاف القناع (9/ 3216) ، وانظر: المحرر (2/ 204) ، والمقنع (6/ 202) مع الممتع، والفروع (6/ 390) .
(2) الفروع (6/ 396) ، وكشاف القناع (9/ 3216 و 3243) ، وانظر: المقنع (6/ 202) مع الممتع.
(3) وجوَّز الماوردي من الشافعية حكمَه على عدوه. الفروع (6/ 396) ، والمبدع (10/ 45) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (404) ، وكشاف القناع (9/ 3217) .
(4) وقيل: لا يفتي على عدوه. الفروع (6/ 396) ، والمبدع (10/ 45) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (404) ، وكشاف القناع (9/ 3217) .
(5) فلا يصح ولا ينفذ حكمُه لنفسه، وفي المبهج رواية: بلى. الفروع (6/ 396) ، وانظر: المحرر (2/ 205) ، والمقنع (6/ 202) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (404) ، وكشاف القناع (9/ 3217) .
(6) والوجه الثاني: يصح وينفذ حكمه لمن لا تقبل شهادته لهم. المحرر (2/ 205) ، والمقنع (6/ 202) مع الممتع، والفروع (6/ 396) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (404) ، وكشاف القناع (9/ 3217) .
(7) معونة أولي النهى (9/ 74) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 473) .