ويُسنُّ له عِيادةُ المَرْضَى، وشهادةُ الجنائزِ، وتوديعُ غازٍ وحاجٍّ: ما لم يشغَلْه [1] . وهو: في دعواتٍ كغيرِه. ولا يجيبُ قومًا ويَدَع قومًا بلا عذرٍ [2] .
ويوصِّي الوكلاءَ والأعوانَ ببابه بالرفقِ بالخصومِ، وقِلَّة الطمعِ، ويجتَهدُ أن يكونوا شُيوخًا أو كُهولًا: من أهلِ الدِّين والعِفَّةِ والصِّيَانَةِ [3] .
ويُباحُ أن يَتَّخِذَ كاتبًا. ويُشترطُ كونهُ: مسلمًا، عدلًا [4] . ويُسنُّ كونُه: حافظًا، عالمًا، ويَجلسُ بحيثُ يشاهِدُ ما يكتُبه. ويَجعلُ القِمَطْرَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يكن له ما يكفيه، فلا يُكره له أن يتجر [5] .
* قوله: (القِمَطْر) -بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء- أعجميٌّ معرَّب [6] .
(1) عن الحكم. الفروع (6/ 396) ، وكشاف القناع (9/ 3215) ، وانظر: المحرر (2/ 205) ، والمقنع (6/ 201) مع الممتع.
(2) فإن كثرت، تركها. وقال أبو الخطاب: يكره مسارعةٌ إلى غير وليمةِ عرسٍ. وفي الترغيب: يكره. وقدَّم: لا يلزمه حضورُ وليمة عرس. الفروع (6/ 396) ، والمبدع (10/ 42) ، وانظر: المحرر (2/ 205) ، وكشاف القناع (9/ 3215 - 3216) .
(3) المقنع (6/ 202) مع الممتع، والفروع (6/ 390) ، وكشاف القناع (9/ 3216) .
(4) والقول الثاني: يستحب أن يتخذ كاتبًا.
الفروع (6/ 390) ، والتنقيح المشبع ص (404) ، وكشاف القناع (9/ 3216) ، وانظر: المحرر (2/ 204) ، والمقنع (6/ 202) مع الممتع.
(5) معونة أولي النهى (9/ 70) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 472) .
(6) المطلع على أبواب المقنع ص (398) ، ومعونة أولي النهى (9/ 73) ، وشرح منتهى =