فهرس الكتاب

الصفحة 3576 من 3861

ويحرُم قبولُه رِشْوَةً. وكذا هَدِيَّةٌ، إلا ممن كان يُهاديهِ قبلَ ولايتِه: إذا لم تكن له حكومةٌ: فيُباحُ؛ كمفتٍ، ورَدُّها أَوْلى [1] . فإن خالف: رُدَّتا لمعطٍ [2] .

ويُكرهُ بيعُه وشراؤه، إلا بوكيلٍ: لا يُعرَفْ به، وليس له ولا لوالٍ أن يتَّجِرَ [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويحرم قبولُه [4] رشوةً) -بتثليث الراء [5] -.

* قوله: (ولا لوالٍ [6] أن يَتَّجِر) إلا أن يحتاج إلى مباشرةِ عقدِ البيع، ولم

="ما لكم؟"، قالوا: قلتَ كذا وكذا، قال:"أنتم أعلمُ بأمرِ دنياكم"أخرجه مسلم في صحيحه في باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره -صلى اللَّه عليه وسلم- من معايش الدنيا على سبيل الرأي برقم (2363) (15/ 117) من حديث عائشة، وأنس بن مالك -رضي اللَّه عنهما-. شرح منتهى الإرادات (3/ 471) .

(1) الفروع (6/ 393 و 396) ، وكشاف القناع (9/ 3214) ، وانظر: المحرر (2/ 205) ، والمقنع (6/ 200) مع الممتع.

(2) وقيل: تؤخذ لبيت المال. وقيل: تملك بتعجيله المكافأة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن علمه -أي: الدافع- دفعها إليه، وإلا، فلمصالح المسلمين. راجع: الفروع (6/ 393) ، والمبدع (10/ 41) ، وكشاف القناع (9/ 3214) .

(3) الفروع (6/ 396) ، وانظر: المحرر (2/ 205) ، والمقنع (6/ 201) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3215) .

(4) في"ب":"قبول".

(5) المطلع على أبواب المقنع ص (399) ، ومعونة أولي النهى (9/ 68) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 471) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 232. قال في المطلع: (الرشوة -بضم الراء وفتحها وكسرها-: ما يأخذه المرشو ليميل مع الراشي) .

(6) في"د":"لو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت