لم يصحَّ -ولو أصابَ الحقَّ- [1] .
ويحرُم تقليدُ غيرِه -ولو كان أعلمَ- [2] ، والقضاءُ: وهو غضبانُ كثيرًا، أو حاقِنٌ، أو في شِدَّةِ جوعٍ أو عطشٍ، أو هَمٍّ، أو مللٍ أو كسلٍ أو نُعاسٍ، أو بردٍ مؤلِمٍ، أو حَرٍّ مزعجٍ. وإن خالف، فأصابَ الحقَّ: نَفَذ [3] .
وكان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- القضاءُ مع ذلك، لأنه لا يجوزُ عليه غلطٌ يُقَرُّ عليه -لا قولًا، ولا فعلًا- في حُكمٍ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لأنه [لا] [5] يجوز عليه غلطٌ [6] يُقَرُّ [7] عليه، لا قولًا [8] ، ولا فعلًا في حكمٍ) هذه العبارة تعطي: أنه يجوز عليه خطأ لا يقر عليه، وهو مشكل، وأنه يجوز عليه الغلطُ في غير الحكم، والثاني واردٌ، فراجع الشرح [9] .
(1) التنقيح المشبع ص (404 - 405) ، وكشاف القناع (9/ 3223) ، وانظر: المحرر (2/ 205) ، والمقنع (6/ 198) مع الممتع، والفروع (6/ 392) .
(2) المحرر (2/ 205) ، والمقنع (6/ 198) مع الممتع، والفروع (6/ 391) ، والتنقيح المشبع ص (404) ، وكشاف القناع (9/ 3213) .
(3) وقيل: لا ينفذ. وقيل: إن عرض ذلك بعد فهم الحكم، نفذ، وإلا لم ينفذ. المحرر (2/ 205) ، والمقنع (6/ 198 - 199) مع الممتع، والفروع (6/ 393) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3213 - 3214) .
(4) كشاف القناع (9/ 3214) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (404) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب"و"د".
(6) في"د":"خطأ".
(7) في"د":"لا يقر".
(8) في"د":"لا قوله".
(9) قال البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات: (وقوله: حكم: احترازٌ عما وقع لما مَرَّ بقوم يلقحون فقال:"لو لم تفعلوا، لَصَلُحَ حالُه"، فخرج شِيصًا، فَمَرَّ بهم فقال: =