فهرس الكتاب

الصفحة 3574 من 3861

ويحرمُ أن يُسارَّ أحدَهما، أو يُلَقِّنَه حُجَّةً، أو يُضَيّفَه، أو يُعلّمَه: كيف يَدَّعي؟ [1] إلا أن يَترُكَ ما يلزم ذكرُه؛ كشرطِ عقدٍ، وسببٍ ونحوه: فله أن يَسأل عنه [2] .

وله أن يَزِن، ويَشفَعَ؛ ليَضعَ عن خَصمه، أو يُنظِرَه [3] . وأن يؤدِّبَ خَصْمًا افتاتَ عليه، ولو لم يَثبُت ببيِّنةٍ [4] . وأن يَنتهرَهُ: إذا التَوَى [5] .

وسُنَّ أن يُحضِرَ مجلسَه فقهاءَ المذاهبِ، ومُشاورتُهم فيما يشكِلُ [6] .

فإن اتَّضَح، وإلا: أَخَّرَهُ، فلو حَكم ولم يَجتهد. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المدَّعِي، حكمَ بينهما؛ لأننا إنما نعتبر الأول فالأول في الدعوى، لا في المدعى عليه). إقناع [7] .

(1) وفي تحرير الدعوى إذا لم يحسنها وجهان: أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز. المحرر (2/ 204) ، والمقنع (6/ 197) مع الممتع، والفروع (6/ 390) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (404) ، وكشاف القناع (9/ 3212) .

(2) المحرر (2/ 204) ، والفروع (6/ 390) ، والمبدع (10/ 36) ، والتنقيح المشبع ص (404) ، وكشاف القناع (9/ 3212) .

(3) المقنع (6/ 197) مع الممتع، والفروع (6/ 390) ، والتنقيح المشبع ص (404) ، وكشاف القناع (9/ 3212) ، وانظر: المحرر (2/ 204) .

(4) الفروع (6/ 389) ، وانظر: المبدع (10/ 29) ، وكشاف القناع (9/ 3208) .

(5) كشاف القناع (9/ 3208) .

(6) المحرر (2/ 205) ، والمقنع (6/ 198) مع الممتع، والفروع (6/ 391) ، وكشاف القناع (9/ 3212) .

(7) الإقناع (9/ 3211) مع كشاف القناع، لكنه قال: (وإن ادعى المدعي على المدعى عليه. . .) وهو نص البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 232، كما ذكره في شرح منتهى الإرادات (3/ 469) بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت