وبجبُ تقديمُ سابقٍ لا في أكثرَ من حكومةٍ [1] . ويُقرِعُ: إن حضروا دفعةً، وتَشاحُّوا [2] .
وعليه العدلُ بين متحاكِمَيْن: في لَحْظِه، ولَفْظِه، ومجلسِه، ودخولٍ عليه [3] . إلا إذا سَلَّم أحدُهما: فَيُردُّ، ولا يَنتظِرُ سلامَ الثاني [4] ، وإلا المُسْلِمَ مع كافر: فيُقدَّمُ دخولًا [5] ، ويُرفَعُ جلوسًا [6] .
ولا يُكرهُ قيامُه للخَصْمَيْن [7] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [8] : (لا في [9] أكثرَ من حكومةٍ) ، (وإن ادعى المدَّعَى عليه على
(1) وقيل: المسافر المرتحل يقدَّم. ويتوجه وجه: يقدَّم من له بينةٌ؛ لئلا تضجر البينة. وفي الرعاية: تقدم المرأة في حكومات يسيره.
المبدع (10/ 33 - 34) ، وكشاف القناع (9/ 3211) ، وانظر: المحرر (2/ 204) ، والفروع (6/ 390) .
(2) المحرر (2/ 204) ، والمقنع (6/ 195) مع الممتع، والفروع (6/ 390) ، وكشاف القناع (9/ 3211) .
(3) المحرر (2/ 204) ، والمقنع (6/ 196) مع الممتع، والفروع (6/ 390) ، والتنقيح المشبع ص (404) ، وكشاف القناع (9/ 3212) .
(4) وفي الترغيب: يصبر ليرد عليهما معًا، إلا أن يتمادى عرفًا.
(5) وقيل: يسوي بينهما في الدخول. المقنع (6/ 199) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 204) ، والفروع (6/ 390) ، وكشاف القناع (9/ 3212) .
(6) والوجه الثاني: يسوي بينهما في الجلوس أيضًا. المحرر (2/ 204) ، وانظر: المقنع (6/ 196) مع الممتع، والفروع (6/ 390) ، وكشاف القناع (9/ 3212) .
(7) كشاف القناع (9/ 3212) ، وفي الفروع (6/ 390) . وقيل: يكره قيامه لهما.
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(9) في"ب":"لا من".