ولْيَكُنْ مجلِسُه لا يَتأذّى فيه بشَيءٍ، فَسِيحًا؛ كجامع -ويَصُونُه مما يُكرهُ فيه-، ودارٍ واسعةٍ وسَط البلدِ: إن أمكَنَ [1] .
ولا يَتَّخِذُ حاجِبًا ولا بَوَّابًا بلا عُذرٍ [2] ، إلا في غيرِ مجلسِ الحُكم: إن شاء [3] .
ويعرضُ القِصَص. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ممن في المجلس؛ لأن هذا مقامٌ عظيم يجب فيه إظهارُ الحرمةِ؛ تعظيمًا للشرع [4] .
* [قوله] [5] : (كجامعٍ) ، فيجوز القضاءُ في المساجِد [6] والجوامعِ من غير كراهةٍ، أما الحائضُ، فتوكلُ، أو تأتي القاضيَ ببيته [7] ، والجنبُ يغتسلُ [8] .
(1) كشاف القناع (9/ 3210) ، وانظر: المحرر (2/ 204) ، والمقنع (6/ 194) مع الممتع، والفروع (6/ 390) .
(2) وفي المذهب: يتركه ندبًا. الفروع (6/ 390) ، وانظر: المحرر (2/ 204) ، والمقنع (6/ 194) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (404 - 405) ، وكشاف القناع (9/ 3210) .
(3) المقنع (6/ 194) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (404) .
(4) معونة أولي النهى (9/ 57) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 469) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(6) في"د":"المسجد".
(7) في"أ"و"ج"و"د":"ببينة".
(8) معونة أولي النهى (9/ 58) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 469) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 232، وكشاف القناع (9/ 3210) مختصرًا.