وإن أقَرَّ بالوطء مرةً، ثم وَلدتْ -ولو بعدَ أربعِ سنينَ من وطئه-: لَحِقَه [1] .
ومن استَلحَق ولدًا: لم يَلْحَقه ما بعده بدون إقرارٍ آخر [2] ، ومن أعتَق أو باع من أقَرَّ بوطئها، فوَلدتْ لدونِ نصف سنةٍ: لَحِقَه، والبيعُ باطل [3] ولو استَبْرَأها قبله، وكذا: إن لم يستبرِئها وولدتْه لأكثرَ، وادَّعى مشترٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن استلحق ولدًا) ؛ أيْ: من أمته [4] .
* قوله: (بدون إقرار آخر) ولا يصح أن يقال: يحتمل أن يكون توأمًا؛ لأنه متى كان بينهما ستة أشهر فأكثر تبينَّا أنه ليس بتوأم.
* قوله: (والبيع باطل) ؛ لتبين أنها أم ولد [5] .
* قوله: (ولو استبرأها قبله) ؛ لأن الحامل لا تحيض -كما سبق [6] -.
(1) والوجه الآخر: لا يلحقه.
المحرر (2/ 102) ، والفروع (5/ 400) .
(2) وقيل: يلحقه بدون إقرار آخر.
المحرر (2/ 102) ، والفروع (5/ 400) ، وانظر: المبدع (8/ 103) .
(3) المقنع (5/ 352) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2762) ، وانظر: المحرر (2/ 110) ، والفروع (5/ 400) .
(4) معونة أولي النهى (7/ 764) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 214) .
(5) المبدع في شرح المقنع (8/ 104) ، ومعونة أولي النهى (7/ 765) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 215) ، وكشاف القناع (8/ 2762) .
(6) معونة أولي النهى (7/ 765) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 215) .