فهرس الكتاب

الصفحة 3796 من 3861

وإذا أنكر الأصلُ شهادةَ الفرعِ: لم يُعملْ بها [1] .

ويَضمنُ شهودُ الفرع برجوعِهم بعدَ الحكمِ، ما لم يقولوا:"بانَ لنا كذبُ الأصولِ، أو غلطُهم" [2] .

وإن رجَع شهودُ الأصلِ بعدَه، لم يَضمَنُوا [3] ، إلا إن قالوا:"كذَبْنا"، أو"غَلِطْنا" [4] .

وإن قالا بعدَه:"ما أشهَدْناهما بشيءٍ"، لم يَضمَنُ الفريقانِ شيئًا [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لم يعمل بها) ؛ أي: بتلك الشهادة.

* قوله: (بعده) ؛ أي: بعد الحكم بشهادة الفرع [6] .

* قوله: (لم يضمنوا) ، وكذا غيرهم لا ضمان عليه في هذه الحالة، فتدبَّر؛ لأنه لم يترتب الحكمُ على شهادتهم، بل على شهادة فرعِهم [7] .

* قوله: (لم يضمن الفريقان شيئًا) ؛ (أي: مما حكم به؛ لأنه لم يثبت كذبُ

(1) الفروع (6/ 515) ، والإنصاف (12/ 97) .

(2) المحرر (2/ 343) ، والفروع (6/ 514) ، والمبدع (10/ 270) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 3328) .

(3) وقيل: يضمنون. الفروع (6/ 514) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وانظر: المقنع (6/ 374) مع الممتع.

(4) وقيل: لا يضمنون شيئًا. المحرر (2/ 344) ، والفروع (6/ 514) ، والمبدع (10/ 270) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 3329) .

(5) المصادر السابقة.

(6) معونة أولي النهى (9/ 440) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 561) .

(7) أشار لذلك المصدران السابقان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت