وإذا أنكر الأصلُ شهادةَ الفرعِ: لم يُعملْ بها [1] .
ويَضمنُ شهودُ الفرع برجوعِهم بعدَ الحكمِ، ما لم يقولوا:"بانَ لنا كذبُ الأصولِ، أو غلطُهم" [2] .
وإن رجَع شهودُ الأصلِ بعدَه، لم يَضمَنُوا [3] ، إلا إن قالوا:"كذَبْنا"، أو"غَلِطْنا" [4] .
وإن قالا بعدَه:"ما أشهَدْناهما بشيءٍ"، لم يَضمَنُ الفريقانِ شيئًا [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يعمل بها) ؛ أي: بتلك الشهادة.
* قوله: (بعده) ؛ أي: بعد الحكم بشهادة الفرع [6] .
* قوله: (لم يضمنوا) ، وكذا غيرهم لا ضمان عليه في هذه الحالة، فتدبَّر؛ لأنه لم يترتب الحكمُ على شهادتهم، بل على شهادة فرعِهم [7] .
* قوله: (لم يضمن الفريقان شيئًا) ؛ (أي: مما حكم به؛ لأنه لم يثبت كذبُ
(1) الفروع (6/ 515) ، والإنصاف (12/ 97) .
(2) المحرر (2/ 343) ، والفروع (6/ 514) ، والمبدع (10/ 270) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 3328) .
(3) وقيل: يضمنون. الفروع (6/ 514) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وانظر: المقنع (6/ 374) مع الممتع.
(4) وقيل: لا يضمنون شيئًا. المحرر (2/ 344) ، والفروع (6/ 514) ، والمبدع (10/ 270) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 3329) .
(5) المصادر السابقة.
(6) معونة أولي النهى (9/ 440) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 561) .
(7) أشار لذلك المصدران السابقان.