7 -السابعُ: تعيينُ فرعٍ لأصلٍ [1] .
8 -الثامنُ: ثبوتُ عدالةِ الجميعِ [2] .
ولا يجبُ على فرعٍ تعديلُ أصلٍ. وتُقبَلُ به، وبموته، ونحوِه، لا تعديلُ شاهدٍ لرفيقِه [3] .
ومن شهدَ له شاهدا فرعٍ على أصلٍ، وتعذّر الآخرُ: حلَف، واستَحَقَّ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو ما لا يَطَّلع عليه الرجالُ غالبًا [5] .
* قوله: (الثامن: ثبوتُ عدالةِ الجميع) انظر: هل يغني عن الشرط الثامن الشرطُ الرابع؛ لأن الدوام فرعُ الثبوت؟.
* قوله: (وتعذَّر الآخر) ؛ (أي: تعذر الأصل الآخر، ومن يشهد [6] على شهادته) شرح [7] ، فيكون المراد: وتعذر الطرف الآخر أصلًا وفرعًا.
(1) الفروع (6/ 514) ، وكشاف القناع (9/ 3328) .
(2) المحرر (2/ 343) ، والمقنع (6/ 373) مع الممتع، والفروع (6/ 514) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 3328) .
(3) الفروع (6/ 514) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وانظر: المبدع (10/ 269) ، وكشاف القناع (9/ 3328) .
(4) الفروع (6/ 514) ، والمبدع (10/ 270) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 3328) .
(5) كما مرَّ في باب أقسام المشهود به في القسم السابع. انظر: منتهى الإرادات (2/ 670 - 671) .
(6) في"أ"و"ب":"شهد".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 561) ، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 439) بتصرف.