فهرس الكتاب

الصفحة 3795 من 3861

7 -السابعُ: تعيينُ فرعٍ لأصلٍ [1] .

8 -الثامنُ: ثبوتُ عدالةِ الجميعِ [2] .

ولا يجبُ على فرعٍ تعديلُ أصلٍ. وتُقبَلُ به، وبموته، ونحوِه، لا تعديلُ شاهدٍ لرفيقِه [3] .

ومن شهدَ له شاهدا فرعٍ على أصلٍ، وتعذّر الآخرُ: حلَف، واستَحَقَّ [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهو ما لا يَطَّلع عليه الرجالُ غالبًا [5] .

* قوله: (الثامن: ثبوتُ عدالةِ الجميع) انظر: هل يغني عن الشرط الثامن الشرطُ الرابع؛ لأن الدوام فرعُ الثبوت؟.

* قوله: (وتعذَّر الآخر) ؛ (أي: تعذر الأصل الآخر، ومن يشهد [6] على شهادته) شرح [7] ، فيكون المراد: وتعذر الطرف الآخر أصلًا وفرعًا.

(1) الفروع (6/ 514) ، وكشاف القناع (9/ 3328) .

(2) المحرر (2/ 343) ، والمقنع (6/ 373) مع الممتع، والفروع (6/ 514) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 3328) .

(3) الفروع (6/ 514) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وانظر: المبدع (10/ 269) ، وكشاف القناع (9/ 3328) .

(4) الفروع (6/ 514) ، والمبدع (10/ 270) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 3328) .

(5) كما مرَّ في باب أقسام المشهود به في القسم السابع. انظر: منتهى الإرادات (2/ 670 - 671) .

(6) في"أ"و"ب":"شهد".

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 561) ، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 439) بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت