ويثبُتُ الحقُّ بفرعٍ مع أصلٍ آخرَ [1] .
ويصحُّ تحمُّلُ فرعٍ على فرعٍ، وأن يشهدَ النساءُ: في أصلٍ، وفرعٍ، وفرعِ فرعٍ [2] .
فيُقبل رجلان على رجلٍ وامرأتين [3] ، ورجلٌ وامرأتان على مثلهم، أو على رجُلين: أصلَينِ أو فرعَينِ، وامرأةٌ على امرأةٍ فيما تقبل فيه المرأةُ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلان). [انتهى] [5] .
* قوله: (ويثبت الحقُّ بفرع مع أصلٍ آخرَ) ؛ لأن الفرعَ قائم مقامَ أصله [6] ؛ بخلاف شهادة فرع مع أصله؛ لأنهما بمنزلة واحد.
* قوله: (على مثلهم) تغليبًا للذَّكَر؛ لشرفه -ولو كان أقل عددًا-.
* قوله: (فيما تُقبل فيه المرأةُ) ،. . . . . .
(1) الفروع (6/ 514) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 3328) .
(2) وعنه: لا مدخل للنساء في شهود الفروع ولا أصولهم. وعنه: يدخلن في الأصول دون الفروع. الفروع (6/ 2514) ، والمبدع (10/ 268) ، وانظر: المحرر (2/ 342) ، والتنقيح المشبع ص (431 - 432) ، وكشاف القناع (9/ 3327 - 3328) .
(3) وقال القاضي: لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين، نص عليه أحمد. قال أبو الخطاب: وفي هذه الرواية سهو من ناقلها.
المقنع (6/ 372) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 342) ، والفروع (6/ 514) ، والتنقيح المشبع ص (431) ، وكشاف القناع (9/ 3328) .
(4) التنقيح المشبع ص (431 - 432) ، وكشاف القناع (9/ 3328) ، وانظر: المحرر (2/ 342) ، والمقنع (6/ 372) مع الممتع، والفروع (6/ 514) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(6) معونة أولي النهى (9/ 436) .