أن فلانَ ابنَ فلانٍ -وقد عَرَفْته-، أشهَدَني على نفسِه، أو: شَهدْتُ عليه، أو أَقَرَّ عندي بكذا" [1] ."
وإلا: لم يَشْهَدْ إلَّا إن سَمِعَه يشهدُ عندَ حاكمٍ، أو يَعْزُوها إلى سببٍ؛ كبيعٍ، وقَرْضٍ، ونحوِهما [2] .
6 -السادسُ: أن يؤدِّيَها الفرعُ بصفةِ تحمُّلِه [3] .
وتثبُت شهادةُ شاهدَيْ الأصلِ بفرعَيْن، ولو على كلٍّ أصلٍ فرعٌ [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فلان ابن فلان) قال شيخنا العلامة أحمدُ الغنيميُّ في حاشيته على شرح الأزهرية -عندَ الكلام على حذف ألفِ ابنِ إذا وقع صفةَ لعلمٍ، ومضافًا إلى علمٍ آخرَ- ما نصه:
(قوله: إذا كان في علم: أي: أو ما هو كناية [5] عنه؛ [نحو] [6] : فلان ابن
(1) المقنع (6/ 370) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3327) ، وانظر: المحرر (2/ 338) ، والفروع (6/ 513) ، والتنقيح المشبع ص (431) .
(2) وعنه: لا يجوز بدون الاسترعاء. المحرر (2/ 340) ، والمقنع (6/ 371) مع الممتع، والفروع (6/ 513) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (431) ، وكشاف القناع (9/ 3327) .
(3) الفروع (6/ 513) ، والمبدع (10/ 267) ، والتنقيح المشبع ص (431) ، وكشاف القناع (9/ 3327) .
(4) وقال ابن بطة: لا تثبت إلا بأربعة، على كل أصل فرعان. ويتخرج أن تكفي شهادة فرعية؛ بشرط أن يشهدا على كل واحدٍ من الأصلين. المحرر (2/ 340 - 341) ، والمبدع (10/ 267) ، وانظر: الفروع (6/ 514) ، وكشاف القناع (9/ 3327) .
(5) في"ب"و"د":"أو ما هنا كفاية".
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".