-ولو ذمِّيين أو مستأمنين-، ولا يسقط بإسلام، وتصير هي -أيضًا- مُحصَنَةً [1] .
ولا إحصانَ لواحدٍ منهما، مَعَ فَقْدِ شيءٍ مما ذُكر [2] .
ويثبُتُ بقولِه:"وَطِئْتُها"، أو:"جامعتُها"، أو:"دخلتُ بها". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مستأمنين) ؛ أي: في ثبوت الإحصان، لا في وجوب الحد وإقامتِه [3] ؛ لمنافاته ما تقدم في أول [4] كتاب الحدود من قوله: (ملتزم. . . إلخ) [5] ، وفي باب الهدنة من أنه لا يقام عليه حدٌّ للَّه كحدِّ الزنى ونحوِه [6] ، لكن هذا الحملَ يخالفه قولُه في شرحه هنا: (ويُحَدُّ المستأمنُ إذا زنى وهو مسلم، أو ذمي) [7] ، ويمكن الجواب عنه؛ بأنا لم نُقم عليه الحدَّ [إلا] [8] في حال كونه ملتزِمًا لأحكامنا، لا في حال كونِه مستأمنًا [9] .
(1) كشاف القناع (9/ 2996 - 2997) ، وانظر: المحرر (2/ 152) ، والفروع (6/ 74) ، والإنصاف (10/ 172) .
(2) وفي تحصين البالغ بوطء المراهقة، وتحصينِ البالغة بوطء المراهق وجهان. المحرر (2/ 152) ، والفروع (6/ 74) ، وانظر: المقنع (5/ 655) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2996) .
(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 343) .
(4) في"ب":"أو".
(5) منتهى الإرادات (2/ 456) .
(6) منتهى الإرادات (1/ 328) .
(7) معونة أولي النهى (8/ 378) .
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(9) أشار لهذا الاختلاف، وأجاب عنه: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 343) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 219، كما أشار لذلك أيضًا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته =