لا بولدِه منها مع إنكارِ وَطْئِها [1] .
وإن زنى حرٌّ غيرُ محصَنٍ: جُلدَ مِئةً، وغُرِّب عامًا [2] ، ولو أنثى، بمَحْرَمٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا بولده منها مع إنكار وطئِها) ؛ لأن الإحصانَ لا يثبتُ إلا بالوطء المحقق؛ بخلاف إلحاق الولد، فإنه يكفي فيه مجردُ الإمكان [3] ، فتدبر.
* [قوله] [4] : (وغُرِّبَ عامًا) من غير حبسٍ في المغرَّبِ [إليه] [5] ، فإن رجع قبل أن يمضي العام، أُعيد [6] ، وليس لازمًا أن يُعاد إلى محلِّ تغريبه الأولِ، ولذلك لو رجعَ بعد تمام العامِ، ثم زنى، وأُريد تغريبه، فليس لازمًا أن يغرب في غير محله الذي غُرِّب إليه أولًا، فليحرر.
* [قوله] [7] : (بمحرم) ؛ أي: ويكون تغريب الأنثى بمحرم [8] .
= على منتهى الإرادات لوحة 544 - 545.
(1) في وجه: لا يثبت الإحصان بقوله:"دخلت بها". المحرر (2/ 156) ، وكشاف القناع (9/ 2997) ، وانظر: المقنع (5/ 656) مع الممتع، والفروع (6/ 47) .
(2) وعنه: لا يجب عليه إلا جلد مئة فقط. الفروع (6/ 74) ، والمبدع (9/ 64) ، وانظر: المحرر (2/ 152) ، وكشاف القناع (9/ 2997) .
(3) معونة أولي النهى (8/ 381) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 343) ، وكشاف القناع (9/ 2997) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 2997 - 2998) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(8) معونة أولي (8/ 382) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 344) .