وكذا: من قُطع أُنثَياهُ فقط، عندَ الأكثر، وقيل: لا [1] . المنقَحُ:"وهو الصحيح [2] ".
وإن وَلدتْ رجعيةٌ بعدَ أربع سنينَ منذ طلَّقها وقبلَ انقضاءِ عدَّتها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وقيل لا. . . إلخ) ؛ (لأنه لا يخلق من مائه ولد عادة، ولا وجد ذلك، أشبه ما لو قطع ذكره مع أنثيَيه) ، انتهى، شرح شيخنا [3] .
* قوله: (وإن ولدت رجعية. . . إلخ) ؛ يعني: أنه إذا طلَّق زوجته طلاقًا رجعيًّا وأتت [4] بولد بعد أربع سنين منذ طلقها، وقبل مضي أربع سنين منذ انقضاء عدتها، وكان ذلك مع إمكان اجتماعه بها -كما تقدم-، لحق به ذلك الولد؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات في [5] السكنى والنفقة والحل ووقوع الطلاق، فأشبهت غير [6] المطلقة -المتقدم حكمها في أول الفصل- في قوله: (ومن أتت زوجته) إلى قوله (ولو مع غيبه فوق أربع سنين) [7] .
(1) أيْ: لا يلحقه.
كشاف القناع (8/ 2759) ، وانظر: المقنع (5/ 351) مع الممتع، والفروع (5/ 397) .
(2) التنقيح المشبع ص (336) .
(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 214) ، كما ذكره بتصرف في كشاف القناع (8/ 2759) ، وذكره أيضًا برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 101) -مختصرًا-.
(4) في"د":"وأنت".
(5) في"ب"و"ج"و"د":"من".
(6) في"أ"و"ب":"فأشبهت الغير"، وفي"د":"فأشبه غير".
(7) معونة أولي النهى (7/ 671) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 214) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202، وكشاف القناع (8/ 2760) .