أو هُنِّئَ به فسكت أو أمَّن على الدعاء، أو أخَّر نفيَه -مع إمكانه- رجاءَ موته [1] .
وإن قال:"لم أعلم به، أو أن لي نفيَه، أو أنه على الفَوْر"، -وأمكن صدقُه- قُبِل [2] .
وإن أخَّره لعذر -كحبسٍ، ومرضٍ، وغَيْبةٍ، وحفظِ مال أو ذهابِ ليل، ونحوِ ذلك-: لم يسقُط نفيُه [3] ، ومتى أكذَب نفسَه بعد نفيِه: حُدَّ لمحصنَةٍ، وعُزّر لغيرها [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لوجود شبهه به، ونفى الآخر لوجود شبهه [5] بأجنبي أنه لا يلحقه المنفي؛ لإمكان ذلك -كما عرفت-، وإن كان يضعفه ما يأتي من أنه لا أثر لشبه [6] مع فراش [7] ، فتدبر!.
(1) فهذه كلها أمور تدل على الإقرار به وبالتالي يلحقه نسبه ولا يملك نفيه، وقيل: له تأخير نفيه ما دام في المجلس -أيْ: مجلس علمه-.
المحرر (2/ 100) ، والفروع (5/ 395) ، والإنصاف (9/ 256) .
(2) وقيل: يقبل من بادٍ وقريب عهد بإسلام، واختار في الترغيب: (ممن يجهله) ، وقيل: لا يقبل من غير القريب العهد بالإسلام سوى عدم العلم به.
راجع: المحرر (2/ 100) ، والفروع (5/ 395) ، والإنصاف (9/ 256) .
(3) المحرر (2/ 100) ، والمقنع (5/ 350) مع الممتع، والفروع (5/ 395) .
(4) المصادر السابقة.
(5) في"ب":"شبه".
(6) في"د":"لشبهة".
(7) وسيأتي في الفصل بعد الآتي عند قول المصنف: (ولا أثر لشبه مع فراش) .
منتهى الإرادات (2/ 343) .