وتُكره سرعةٌ تمنعُ مأمومًا فعلَ ما يُسن، ما لم يُؤثر مأمومٌ التطويلَ، وتطويلُ قراءة الأولى عن الثانية. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الناس فليخفِّف، فإن خلفه الكبير، والضعيف، وذا الحاجة" [1] ، فقال: قال اللَّه عز وجل: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة: 45] ، فقال الأعمش: فأنا رسول الخاشعين إليك، إنك لثقيل."
* قوله: (وتكره سرعة. . . إلخ) قال الحجاوي في حاشية التنقيح [2] :"قال الشيخ تقي الدين [3] : يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره، ونحوه، وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع."
وقال: ينبغي له أن يفعل غالبًا ما كان يفعله -عليه الصلاة والسلام- غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان -عليه الصلاة والسلام- يزيد وينقص أحيانًا"، انتهى."
* قوله: (ما لم يُؤْثِر مأمومٌ التطويلَ) قال الحجاوي [4] :"مفهومه أنه يطول إذا آثر مأموم التطويل، وهو مشروط بما إذا كان الجمع قليلًا، وأما إذا كان كثيرًا فلا يخلو عمن له عذر، هذا معنى كلام الرعاية" [5] ، انتهى.
* قوله: (وتطويلُ) عطف على"التخفيف"،. . . . . .
(1) من حديث أبي مسعود الأنصاري -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: من شكا إمامه إذا طوَّل (2/ 200) رقم (705) .
ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخيف الصلاة في تمام (1/ 340) رقم (466) .
(2) حاشية التنقيح ص (110) .
(3) الاختيارات ص (69) .
(4) حاشية التنقيح (109) .
(5) نقله في الإنصاف (4/ 326، 327) .