أو ميتٍ [1] ، أو غيرِ مكلَّفٍ -وله بَيِّنةٌ-: سُمِعتْ، وحُكمَ بها [2] . لا في حقٍّ للَّه تعالى: لم يُقبل، فيُقضَى في سرقةٍ بغُرمٍ فقط [3] .
ولا يجبُ عليه يمينٌ على بقاءَ حَقِّه، إلا على روايةٍ [4] . المنقِّحُ:"والعملُ عليها في هذه الأزمنة" [5] .
ثم إذا كُلِّفَ غيرُ مكلَّفٍ، ورَشَدَ، أو حضَر الغائبُ، أو ظهرَ المستترُ -فعلَى حُجتِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإنصاف) حاشية [6] .
* قوله: (بغُرمٍ [7] فقط) ، ويكون من تبعيض الأحكام، فتعلم من ذلك جوازه في الجملة.
* قوله: (إلا على رواية المنقِّح، والعملُ عليها. . . إلخ) وتسمَّى: يمينَ الاستظهار.
(1) وله بينة، سمعت، وحكم بها. المقنع (6/ 237) مع الممتع، والفروع (6/ 421) ، وكشاف القناع (9/ 3247) .
(2) وعنه: لا يحكم على غائب؛ كحق اللَّه تعالى. وعنه: يحكم على الغائب تبعًا. الفروع (6/ 421 - 422) ، والمبدع (10/ 91) ، وانظر: المحرر (2/ 210) ، وكشاف القناع (9/ 3247) .
(3) الفروع (6/ 422) ، وكشاف القناع (9/ 3247 - 3248) .
(4) والاحتياط تحليفُه، خصوصًا في هذه الأزمنة. كشاف القناع (9/ 3248) ، وانظر: المحرر (2/ 210) ، والمقنع (6/ 237) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (412) .
(5) التنقيح المشبع ص (412) .
(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وانظر: الإنصاف (11/ 298) .
(7) في"ب":"بعزم".