فإن جَرَحَ البيِّنةَ، بأمرٍ، بعدَ أداءَ الشهادةِ، أو مطلقًا-: لم يُقبل، وإلا: قُبِل [1] .
والغائبُ دونَ ذلك: لم تُسمَعْ دعوَى ولا بينةٌ عليه، حتى يَحضُرَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإن جرحَ البينةَ بأمرٍ بعد أداءِ الشهادة) ؛ أي: بأمرٍ صدر منهم، [وثبت] [2] اتصافُهم به بعد أداء الشهادة. . . إلخ.
وبخطه: أي: لأن ذلك يقتضي [3] أنهم كانوا حالَ أداء الشهادة عُدولًا [4] .
* قوله: (أو مطلقًا) ؛ لأنه في حالة الإطلاق يحتمل أن يكون المجروح [5] به طارئًا بعد أداء الشهادة، فلم يتيقن كونه مبطلًا للحكم، هذا حاصل ما في الشرح [6] .
* قوله: (وإلا) ؛ أي: وإنْ جرحها بأمر اتصفت به قبل أداء الشهادة [7] .
* قوله: (والغائب دون ذلك) ؛ أي: مسافةِ القصر [8] . والكلام في
(1) الفروع (6/ 422) ، والمبدع (10/ 91) ، وكشاف القناع (9/ 3248) ، وانظر: المحرر (2/ 210) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(3) في"ب"و"ج":"تقتضي".
(4) الفروع (6/ 422) .
(5) في"أ":"المجرح"، وفي"ب":"المجدح".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 498) .
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وكشاف القناع (9/ 3248) .
(8) معونة أولي النهى (9/ 481) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 498) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وكشاف القناع (9/ 3248) .