-وإن لم يَسألْ سؤالَه [1] -.
فإن أقَرَّ: لم يُحكم له إلا بسؤالِه [2] .
كان أنكَر: بأنَّ قال لمدَّعٍ قرضًا أو ثمنًا:"ما أقْرَضَني، أو ما باعني، أو ما يَستحقُّ عليَّ ما ادَّعاهُ، ولا شيئًا منه، أو لا حَقَّ له عليَّ"، صَحَّ الجوابُ: ما لم يَعترِف بسببِ الحقِّ [3] .
ولهذا، لو أقَرَّتْ بمرضِها: -"أَنْ لا مهرَ لها"- لم يُقبل إلا ببيِّنةِ: أنها أخذتْه، أو أسقطَتْه في الصحة [4] .
و:"لي عليك مئةٌ"-فقال:"ليس لك مئةٌ"- اعتُبِر قولُه:"ولا شيء منها"؛ كيمينٍ؛ فإن نَكَل عما دونَ المئة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن لم يسأل سؤاله) ؛ أي: وإن لم يسأل المدعي الحاكمَ أن يسأله [5] .
* قوله: (ولهذا لو أقرَّتْ. . . إلخ) ؛ تنزيلًا لإقرارها منزلةَ تبرعِها في هذه الحالة.
(1) وقيل: لا يسأله حتى يسأله المدعي سؤاله. المحرر (2/ 207) ، والمقنع (6/ 212) مع الممتع، والفروع (6/ 408) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3229) .
(2) المحرر (2/ 207) ، والمقنع (6/ 213) مع الممتع، والفروع (6/ 408) ، وكشاف القناع (9/ 3229) .
(3) الفروع (6/ 408) ، والمبدع (10/ 58) ، وكشاف القناع (9/ 3229) ، وانظر: المحرر (2/ 207) ، والتنقيح المشبع ص (408) .
(4) الفروع (6/ 408) ، والمبدع (10/ 58) ، وكشاف القناع (9/ 3229) .
(5) معونة أولي النهى (9/ 133) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 485) .