حُكم عليه بمئةٍ إلا جزءًا [1] .
ومن أجاب مدَّعِي استحقاقِ مَبيعٍ، بقولِه:"هو مِلكي، اشتريتُه من زيدٍ، وهو ملِكُه"، لم يَمنعْ رجوعَه عليه بثَمنٍ [2] ؛ كما لو أجابَ بمجرَّد إنكارٍ [3] ، أو انتُزِع من يدِه -ببيِّنةٍ- مِلكٌ: سابقٌ أو مطلَقٌ [4] .
ولو قال لمدَّع دينارًا:"لا يَستحقُّ عليَّ حَبَّةً"، صح الجوابُ، ويَعُمُّ الحَبَّاتِ، وما لم يَنْدرجْ في لفظِ"حبةٍ"من بابِ الفَحْوَى [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مدعي) مضاف، ولذلك ثبتت الياء.
* قوله: (لم يمنع رجوعَه عليه بثمنٍ) ؛ أي: بثمن المبيع المستحقِّ [6] ؛ أي: (إذا أثبته ربُّه) شرح [7] .
* قوله: (من باب الفحوى) [8] ؛ أي: الظاهر من عرض الكلام؛ إذ [9] الظاهرُ
(1) الفروع (6/ 408 - 409) ، والمبدع (10/ 58) ، والتنقيح المشبع ص (408) ، وكشاف القناع (9/ 3229 - 3230) .
(2) والوجه الثاني: ليس له الرجوع على البائع زيد. الفروع (6/ 409) ، والإنصاف (11/ 243) .
(3) فإن له الرجوع عليه. الفروع (6/ 409) ، والإنصاف (11/ 242) .
(4) فإن له الرجوع على البائع. وفي الترغيب: يحتمل عندي ألا يرجع؛ لأن المطلقة تقتضي الزوال من قوته؛ لأن ما قبله غير مشهود به. الفروع (6/ 409) ، والإنصاف (11/ 243) .
(5) وعند ابن عقيل: هذا ليس بجواب. الفروع (6/ 408) ، والمبدع (10/ 58) ، وكشاف القناع (9/ 3229) .
(6) معونة أولي النهى (9/ 135) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 486) .
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 486) .
(8) في"د":"الفجور".
(9) في"ج"و"د":"إذا".