ولمدَّعٍ أن يقولَ:"لي بَيِّنَةٌ"، وللحاكم أن يقولَ:"ألَكَ بينةٌ؟"، فإن قال:"نعم"، قال له:"إن شئتَ فأَحْضِرْها" [1] .
فإذا أحضَرَها: لم يَسأَلْها، ولم يُلَقِّنْها [2] .
فإذا شَهدتْ: سَمعها [3] ، وحَرُم تَرْديدُها [4] .
ويُكرهُ تُعَنُّتُها وانتهارُها [5] ، لا قولُه لمدَّعًى عليه:"أَلَكَ فيها دافِعٌ أو مَطعَنٌ؟" [6] .
فإنِ اتَّضَحَ الحكمُ، وكان الحقُّ لمعيَّنٍ، وسأله: لزمه [7] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
منه: أنه لا يستحق عليه من الدينار شيئًا، قَلَّ، ولا جَلَّ [8] .
* قوله: (وسأله، لزمَه) ؛ أي: الحكمُ فورًا [9] .
(1) المحرر (2/ 207) ، والفروع (6/ 409) ، والمبدع (10/ 599) ، والتنقيح المشبع ص (408) ، وكشاف القناع (9/ 3230) .
(2) الفروع (6/ 409) ، والتنقيح المشبع ص (408) ، وكشاف القناع (9/ 3230) ،وانظر: المبدع (10/ 59) .
(3) المحرر (2/ 207) ، والمقنع (6/ 231) مع الممتع.
(4) الفروع (6/ 410) ، والمبدع (10/ 59) ، وكشاف القناع (9/ 3245) .
(5) الفروع (6/ 409) ، والمبدع (10/ 59) ، وكشاف القناع (9/ 3230) .
(6) الفروع (6/ 410) .
(7) وفي الرعاية: إن ظن الصلح، أخره. وفي الفصول: وأحببنا له أمرهما بالصلح، وأن يؤخره، فإن أبيا، حكم. الفروع (6/ 410) ، والمبدع (9/ 59 - 60) ، وانظر: المقنع (6/ 213) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (408) ، وكشاف القناع (9/ 3230) .
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 486) .
(9) شرح منتهى الإرادات (3/ 487) .