ويحرُمُ -ولا يصحُّ- معَ علمِه بضدِّه، أو معَ لَبسٍ قبلَ البيانِ [1] .
ويحرُم الاعتراضُ عليه؛ لتركِه تسميةَ الشهودِ [2] . قال في الفروع:"ويَتوجَّهُ مثلَه: حَكمتُ بكذا، ولم يَذكُر مستندَه" [3] .
وله الحكمُ ببينةٍ، وبإقرارٍ في مجلسِ حُكمِه -وإن لم يَسمَعْه غيرُه [4] -. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويحرم الاعتراضُ عليه) ؛ أي: على الحاكم [5] .
* قوله: (ويتوجه [6] مثلُه) ؛ أي: في حرمة الاعتراض [7] .
* قوله: (ولم يذكرْ مستندَه) .
(1) وفي الترغيب وغيره: لا يجوز الحكمُ بضدِّ ما يعلمه، بل يتوقف. ومع اللَّبس يأمر بالصلح.
وقال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة، أما إذا استنارت له الحجة، فليس له ذلك، وروي عن شريح: أنه ما أصلح بين متخاصمين إلا مرة واحدة. كشاف القناع (9/ 3230) ، وانظر: الفروع (6/ 410) ، والمبدع (10/ 60) .
(2) وقيل: له طلبُ تسمية البينة؛ ليتمكن من القدح. الفروع (6/ 410) ، والتنقيح المشبع ص (411) ، وكشاف القناع (9/ 3231) .
(3) الفروع (6/ 410) ، والمبدع (10/ 61) ، والتنقيح المشبع ص (411) ، وكشاف القناع (9/ 3231) .
(4) وقال القاضي: لا يحكم بذلك حتى يسمعه معه عدلان. المحرر (2/ 206) ، والمقنع (6/ 215) مع الممتع، والفروع (6/ 410) ، وجعلها روايةً في الحكم بالإقرار، وكشاف القناع (9/ 3230 - 3231) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (408) .
(5) معونة أولي النهى (9/ 139) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 487) ، وكشاف القناع (9/ 3231) .
(6) في"أ":"وبتوجه".
(7) حاشية الإقناع للبهوتي لوحة 140/ ب.