فهرس الكتاب

الصفحة 3617 من 3861

لا بعلمِه في غير هذه ولو في غيرِ حَدٍّ [1] ، إِلا على مرجوحةٍ.

المنقِّحُ:"وقريبٌ منها العملُ بطريقٍ مشروعٍ؛ بأن يُولَّى الشاهدُ الباقي القضاءَ، لعذرٍ. وقد عَمِل به كثيرٌ من حُكامنا، وأعظمُهم الشارحُ". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال شيخنا: (ومثلُه الفتيا) .

* قوله: (لا بعلمه [2] في غيرِ هذه) ، وهي ما إذا حكم بإقرارٍ سمعه في مجلس حكمه، ولم يسمعه غيره [3] .

* قوله: (وقريبٌ منها) ؛ أي: تصحُّ أن تكون فردًا من أفرادها [4] .

* قوله: (بطريقِ مشروعٍ) ؛ أي: بصورة تسمى بطريق مشروع [5] .

* وقوله: (بأن. . . إلخ) تصويرٌ لها.

* قوله: (بأن يولِّي الشاهدُ الباقيَ) ؛ أي: بعد موت رفيقه [6] [7] .

* قوله: (وأعظمُهُم الشارحُ) ؛ أي: للمقنع [8] .

(1) وعنه: يجوز إلا في الحدود.

وفي الطرق الحكمية: أن حكمه بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه، فيحكم بما استفاض، وإن لم يشهد أحد عنده. الطرق الحكمية ص (202) ، وكشاف القناع (9/ 3231) ، وانظر: المحرر (2/ 206) ، والفروع (6/ 410) ، والمبدع (10/ 61 - 62) .

(2) في"ب"و"ج":"لا يعلمه".

(3) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 140 - 141) .

(4) وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 487) : بل هي من أفرادها.

(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 487) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 233.

(6) في"ب"و"ج"و"د":"رقيقه".

(7) معونة أولي النهى (9/ 141) .

(8) ذكر ذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 142) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت