فهرس الكتاب

الصفحة 3299 من 3861

أو أحدُهما منه- قُطع [1] .

ومن سرق عينًا، وادَّعَى ملكَها، أو بعضَها، أو الإذنَ في دخولِ الحرز: لم يقطع [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيها شيئًا، أَيُقطع أم لا؛ لأنها ليست حرزًا، فلم تتم الشروط؟ وأقول: والظاهرُ أنها أولى [3] بعدم القطع مما إذا سرق من مكان فيه مالُه المسروقُ منه، أو المغصُوبُ منه، فليحرر [4] .

* قوله: (أو أحدُهما منه) ، وكذا أحدُهما من الآخر [5] ، وأحدُهما من مثلهِ [6] .

* قوله: (ومن سرقَ عينًا، وادَّعَى ملكَها، أو [7] بعضَها) ؛ أي: فلا قطَع [8] ، وسماه الشافعي: السارقَ الظريفَ [9] .

(1) وقيل: لا يقطع مستأمن. الفروع (6/ 131) ، وانظر: المحرر (2/ 158) ، والمقنع (5/ 743) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3046 - 3047) .

(2) وعنه: يقطع. وعنه: يقطع إن كان معروفًا بالسرقة، وإلا فلا. المحرر (2/ 159) ، والمقنع (5/ 735) مع الممتع، والفروع (6/ 131) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3047 - 3048) .

(3) في"ج"و"د":"لولي".

(4) قال البهوتي في شرح المنتهى (3/ 372) : (وظاهره: أن المغصوبَ دارُه لا قطعَ عليها بسرقةٍ منها) .

(5) الفروع (6/ 131) .

(6) فهو مثل سرقة أحدهما منه.

(7) في"د":"أي".

(8) في"أ"تكرار:"أي فلا قطع".

(9) المبدع في شرح المقنع (9/ 136) ، ومعونة أولي النهى (8/ 488) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 372) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 221، وكشاف القناع (9/ 3048) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت