فهرس الكتاب

الصفحة 3298 من 3861

وإن سرَقه من حرزٍ آخرَ، أو مالَ مَنْ له عليه دَين -لا بقَدْرِه: لعجزِه [1] - أو عينًا قُطع بها في سرقةٍ أخرى، أو آجَرَ أو أعار دارَه، ثم سرَق منها مالَ مستأجِرٍ أو مستعير [2] ، أو من قرابةٍ غيرِ عمودَيْ نسبِه؛ كأخيه، ونحوِه -أو مسلمٌ من ذميٍّ، أو مستأمِنٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الذي فيه المال المذكور؛ للعلة المتقدمة، وهي أن له شبهةً في هتك ذلك الحرزِ، فتدبر.

* قوله: (لا بِقَدْرِه؛ لعجزِه) ؛ لأن بعض العلماء أباح له الأخذَ. إذًا فيكون ذلك شبهةً [3] .

* قوله: (أو عينًا قُطع بها في سرقةٍ أُخرى) ؛ أي: قطع؛ لأنه لم ينزجر بالقطع الأول؛ بخلاف حدِّ القذف؛ فإنه لا يُعاد؛ لأن المقصود منه ظهورُ كذبه، وقد ظهر [4] .

* قوله: (ثم سرق منها مالَ مستأجِرٍ أو مستعيرٍ) انظر: لو كانت الدار مغصوبة، وهي ملك السارق، وسرق مالكُها من مال الغاصب الذي

(1) أما إذا عجز، فأخذ بقدر حقه، ففي قطعه وجهان.

المحرر (2/ 159) ، والمقنع (5/ 736) مع الممتع، والفروع (6/ 132) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3048) .

(2) المحرر (2/ 159) ، والمقنع (5/ 737) مع الممتع، والفروع (6/ 132) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3048) .

(3) معونة أولي النهى (8/ 487) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 371) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 221، وكشاف القناع (9/ 3048) .

(4) المبدع في شرح المقنع (9/ 137) ، ومعونة أولي النهى (8/ 487) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 372) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 221، وكشاف القناع (9/ 3048) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت