فهرس الكتاب

الصفحة 3297 من 3861

ولا بسرقةِ مسروقٍ منه، أو مغصوبٍ منه، مالَ سارقٍ أو غاصبٍ، من الحرز الذي فيه العينُ المسروقةُ أو المغصوبةُ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الزوجة، فواضحٌ؛ لشبهة أن نفقتها واجبةٌ في ماله [2] ، [وأن لها الأخذ من ماله] [3] بغير إذنِه في بعض المواضع بقدر نفقتِها، ونفقةِ أولادِها الصغارِ [4] ، وأما عدمُه في جانب الزوج، فلا ينهض ما ذكروه علةً له، فليتدبر [5] .

* قوله: (ولا بسرقة مسروقٍ منه، أو مغصوبٍ منه. . . إلخ) ؛ لأن له شبهةً في هتكِ الحرزِ من أجلِ أخذِ مالهِ [6] ، وليس هذا مكررًا [7] مع ما أسلفه في الثالث [8] ؛ لأن المتقدم فيما إذا سرق المسروقَ منه، أو المغصوبَ منه نفسَ المال المسروق أو المغصوب، وهنا فيما إذا سرق غير المال المذكور، لكن من الحرز

(1) وقيل: يقطع إذا كان متميزًا. المحرر (2/ 159) ، والفروع (6/ 132) ، وانظر: المقنع (5/ 736) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3048) .

(2) الفروع (6/ 131) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 371) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".

(4) أشار لذلك شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 131) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 135) .

(5) وقد علل الفتوحي والبهوتي عدم قطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر: بأن كلًّا منهما يرث صاحبه بغير حجب، ويتبسط في ماله، أشبَه الولد من الوالد، وكما لو منعها نفقتها. معونة أولي النهى (8/ 486) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 371) ، وكشاف القناع (9/ 3047) .

(6) معونة أولي النهى (8/ 486) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 371) ، وكشاف القناع (9/ 3048) .

(7) في"ب"و"ج"و"د":"مكرر".

(8) عند قوله:"لا من سارقٍ أو غاضب ما سرقَه أو غصبَه". منتهى الإرادات (2/ 481) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت