فهرس الكتاب

الصفحة 3296 من 3861

ولا مسلم من بيت المال [1] ، إلا القِنَّ [2] .

المنقِّحُ:"والصحيحُ: لا قطعَ"انتهى [3] . لأنه لا يُقطع بسرقةٍ من مالٍ لا يُقْطَع به سيدُه [4] .

ولا بسرقةِ مكاتِبٍ من مكاتَبه، وعكسُه، كقِنِّه [5] .

ولا بسرقةِ زوجٍ أو زوجةٍ من مالِ الآخرِ، ولو أُحْرِزَ عنه [6] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (من مالٍ لا يُقطع به سيدُه) ؛ أي: (وسيده لا يُقطع بالسرقة من بيت المال، فكذا هو) شرح [7] .

* قوله: (ولا بسرقة زوجٍ أو زوجةٍ من مالِ الآخَرِ) أما عدمُ القطع في جانب

= شرح المقنع (9/ 132) ، والمرداوي في الإنصاف (10/ 277) ، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 484) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 370 - 371) ، وكشاف القناع (9/ 3045) . وزادوا: وفي الترغيب: ما يحيى به نفسه.

(1) المحرر (2/ 158) ، والمقنع (5/ 732 و 742) مع الممتع، والفروع (6/ 131) ، وكشاف القناع (9/ 3046 - 3047) .

(2) فيقطع. المحرر (2/ 158) .

(3) التنقيح المشبع ص (378) . وهو الرواية الثانية في كشاف القناع (9/ 3046) حيث قال: لا يقطع إلا إذا كان سيده مسلمًا.

(4) كشاف القناع (9/ 3046) .

(5) المحرر (2/ 158) ، والفروع (6/ 131) ، والإنصاف (10/ 278) ، وكشاف القناع (9/ 3546) .

(6) والرواية الثانية: يقطع. المحرر (2/ 158) ، والمقنع (5/ 734) مع الممتع، والفروع (6/ 131) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3047) .

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 371) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت