ولا تُضْعَفُ في غيرِ ما ذُكر [1] [2] .
ولا قَطَعَ عامَ مَجاعةِ غَلاءٍ: إن لم يَجدْ ما يشتريه، أو يَشتري به [3] .
6 -السادسُ: انتفاءُ الشُّبهةِ [4] .
فلا قَطْعَ بسرقةٍ من عَمُودَيْ نسبِه، ولا من مالٍ له شِرْكٌ فيه، أو لأحدٍ ممن لا يُقطع بالسرقة منه، ولا من غنيمةٍ لأحدٍ -ممن ذُكر- فيها حقٌّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [5] : (ولا قطعَ عَامَ مَجَاعَةِ غَلَاءٍ) ؛ أي: مجاعة سببها غلاءٌ [6] .
* قوله (إن لم يجدْ ما يشتريه، أو يشتري به) . قال جماعة: ما لم يبذل له، ولو بثمن غال [7] .
(1) وقيل: يختص ذلك بالثمين والكنز. وعنه: وغيرهما تضعف قيمته. وقيل: يختص التمر والكثر. راجع: المحرر (2/ 160) ، والفروع (6/ 136) ، والإنصاف (10/ 277) ، وكشاف القناع (9/ 3045) .
(2) قال أبو بكر في الحرز: ما كان من الملك حرزًا لمال، فهو حرز لمال آخر. المحرر (2/ 158) ، والمقنع (5/ 730) مع الممتع، والفروع (6/ 130) ، وقال: وحمله أبو الخطاب على قوة سلطانٍ وعدله.
(3) الفروع (6/ 136) ، والمبدع (9/ 132) ، وكشاف القناع (9/ 3045) .
(4) المحرر (2/ 156) ، والمقنع (5/ 732) مع الممتع، والفروع (6/ 121) ، وكشاف القناع (9/ 3046) . كما سبق أيضًا في (9/ 3034) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(6) في"د":"لغلاء".
(7) نقله: شمسُ الدين ابنُ مفلح في الفروع (6/ 136) ، وبرهانُ الدين ابنُ مفلح في المبدع في =