ومن سرق ثَمَرًا، أو طَلْعًا، أو جُمَّارًا، أو ماشيةً، من غير حرزٍ؛ كمِنْ شجرةٍ -ولو ببستانٍ مُحوَّطٍ-، وثَمَّ حافظٌ: فلا قطعَ، وأُضعِفَتْ قيمتُه [1] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغيرِه [2] ، وعليه: فيقطع بما كان لزينة، وأما قناديلُ الكنيسة إذا سُرقت، فإنْ سرقَها كافرٌ، فلا كلام في أنه [لا] [3] يُقطع؛ قياسًا على المسلم إذا سرق قناديلَ المسجد، وإن سرقها مسلمٌ، فلا قطَع [4] أيضًا؛ لأن لنا الانتفاعَ بكنائسهم، والصلاةَ فيها، وليس لهم منعُنا من ذلك، فيدرأُ الحدُّ بذلك. كره شيخنا بحثًا.
* قوله: (أو جُمَّارًا) [5] قال في المختار: (الجُمَّار -بالضم والتشديد-: شحمُ النخل) [6] .
* قوله: (وأُضعفت قيمتُه) ، فتؤخذ قيمته مرتين [7] .
قال في شرحه: (ومعنى تضعيف قيمته على السارق: أنه يضمن عوض ما سرقه مرتين) . انتهى [8] .
(1) وقيل: يضمن عوضها مرة واحدة. الإنصاف (10/ 277) ، وانظر: المحرر (2/ 160) ، والفروع (6/ 136) ، وكشاف القناع (9/ 3044 - 3045) .
(2) الكافي لابن قدامة (10/ 277) ، وانظر: المبدع في شرح المقنع (9/ 130 - 131) ، والإنصاف (10/ 275) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 370) ، وكشاف القناع (9/ 3044) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(4) في"د":"فلا يقطع".
(5) في"أ":"أو جمار".
(6) مختار الصحاح ص (109) .
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 370) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 221.
(8) معونة أولي النهى (8/ 483) بتصرف قليل.