أو سرَقَ رِتاجَ الكعبةِ، أو بابَ مسجدٍ، أو سقفَه، أو تأزيرَه [1] ، أو سَحَب رداءه [2] ، أو مَجَرَّ فرسِه من تحته، أو نعلًا من رِجْل -وبَلَغ نصابًا- قُطع [3] . لا بستارةِ الكعبةِ الخارجةِ -ولو مَخِيطةً عليها- [4] ، ولا بقناديلِ مسجدٍ وحُصرِه، ونحوهما: إن كان مسلِمًا [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو سرق رِتاجَ الكعبةِ) قال [6] في شرحه: (وهو بابها العظيم) [7] .
* قوله: ( [أو] [8] سحب رداءه) ، (أما لو تحول النائم عن ردائه بنحوِ مسجدٍ، فأخذَه سارقٌ، [لم] [9] يُقطع) شرح [10] .
* قوله: (ولا بقناديلِ مسجدٍ) ؛ أي: ينتفع [11] بها فيه. قاله في الكافي
(1) وقيل: لا يقطع بسرقة باب مسجد، وتأزيره وسقفه كبابه. الفروع (6/ 129) ، وانظر: المحرر (2/ 158) ، والمقنع (5/ 729) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3044) .
(2) قطع. المحرر (2/ 158) ، والمقنع (5/ 730) مع الممتع، والفروع (6/ 130) ، وكشاف القناع (9/ 3041) .
(3) الفروع (6/ 130) ، والمبدع (9/ 130) ، وكشاف القناع (9/ 3042) .
(4) وقال القاضي: يقطع بالمخيطة عليها. المحرر (2/ 158) ، والمقنع (5/ 729) مع الممتع. والفروع (6/ 129) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3044) .
(5) والوجه الثاني: يقطع. المحرر (2/ 158) ، والمقنع (5/ 730) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 130) ، وكشاف القناع (9/ 3044) .
(6) في"أ"و"ج"و"د":"قاله".
(7) معونة أولي النهى (8/ 481) ، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 370) .
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(10) شرح منتهى الإرادات (3/ 369) بتصرف.
(11) في"د":"ينقطع".