فهرس الكتاب

الصفحة 3302 من 3861

وحُسِمتْ -وجوبًا - بغَمْسِها في زيتٍ مَغْلِيٍّ [1] .

وسُنَّ تعليقُها في عنقه ثلاثةَ أيام. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما يمكن؛ بأن يجلس، ويُضبط لئلَّا يتحرَّكَ فيُخشى [2] على نفسه، وتُشَدُّ يدُه بحبل، وتُجَر حتى يتيقن المفصل، ثم توضع السكين، وتجر بقوة؛ لتقطع في مرة واحدة [3] .

* قوله: (وحُسمت وجوبًا بغمسِها في زيتٍ مَغْلِيٍّ) ؛ لتسَدَّ أفواهُ العروق، فينقطعَ الدم؛ إذ لو تُرك بلا حسم، لنزف الدم، فأدى إلى موته [4] .

* وقوله [5] : (وسُنَّ تعليقُها في عنقه) انظر هذا مع قولهم: إنه لا يُعَيَّرُ بمعصية [6] ،. . . . . .

(1) وقيل: الحسم مستحب. الفروع (6/ 132) ، والإنصاف (10/ 285) ، وانظر: المحرر (2/ 159) ، وكشاف القناع (9/ 3051) .

(2) وقع عند البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 373) ؛ وحاشية منتهى الإرادات لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3051) : فيجني بدل: فيخشى.

(3) المصادر السابقة مع المبدع في شرح المقنع (9/ 141) .

(4) المبدع في شرح المقنع (9/ 140) ، ومعونة أولي النهى (8/ 494) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 373) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 221، وكشاف القناع (9/ 3051) .

(5) في"د":"وقولهم".

(6) جاء ذلك في منتهى الإرادات (2/ 458) ، وتعليق يد السارق في عنقه واردٌ في حديث فضالة بن عبيد: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتي بسارق، فقطعت يده، فأمر بها، فعُلقت في عنقه. أخرجه أبو داود -كتاب: الحدود- باب: في السارق تعلق يده في عنقه برقم (4411) (4/ 143) ، والنسائي -كتاب: قطع السارق- باب: تعليق يد السارق في عنقه برقم (4997) (8/ 467) ، والترمذي -كتاب: الحدود- باب: ما جاء في تعليق يد السارق برقم (1471) (5/ 7) ، وابن ماجه -كتاب: الحدود- باب: تعليق اليد في العنق برقم (2587) (2/ 863) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت