إن رآه الإمامُ [1] . فإن عاد: قُطعتْ رجلُه اليُسرَى من مَفْصِلِ كعبِه، بتركِ عَقبِهِ، وحُسمتْ [2] .
فإن عاد: حُبِسَ حتى يتوبَ، ويحرُمُ أن يُقطعَ [3] .
فلو سرَق -ويمينُه أو رجلُه اليسرى ذاهبةٌ- قُطع الباقي منهما [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقولهِم بقتل الدابةِ المفعولِ بها [5] ، وتعليلهم ذلك بأنه قد يُعيَّر الفاعلُ بها عند رؤيتها [6] .
* قوله: (إن رآه الإمام) ؛ أي: أداه [7] اجتهادُه إليه [8] .
= قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 370) : (وهو معلولٌ بالحجاج -بن أرطاة-، وزاد ابن القطان جهالةَ حالِ ابن محيريز، قال: ولم يذكره البخاري، ولا ابن أبي حاتم) . وراجع: إرواء الغليل (8/ 84) ، وانظر: الفروع (6/ 64) ، والمبدع (9/ 49) ، وكشاف القناع (9/ 2987) .
(1) الفروع (6/ 132) ، والمبدع (9/ 140) ، وكشاف القناع (9/ 3051) .
(2) المحرر (2/ 159) ، والمقنع (5/ 741) مع الممتع، والفروع (6/ 132) ، وكشاف القناع (9/ 3051) .
(3) وعنه: تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة. وفي الإيضاح: يعذب. وفي التبصرة: أو يغرب. وفي البلغة: يعزر، ويحبس حتى يتوب. الفروع (6/ 132) ، والإنصاف (10/ 285 - 286) ، وانظر: المحرر (2/ 159) ، وكشاف القناع (9/ 3052) .
(4) المحرر (2/ 159) ، والمقنع (5/ 742) مع الممتع، والفروع (6/ 133) ، وكشاف القناع (9/ 3052) .
(5) منتهى الإرادات (2/ 463) ، وانظر: المحرر (2/ 153) ، والمقنع (5/ 662) مع الممتع، والفروع (6/ 77) ، وكشاف القناع (9/ 3000) .
(6) الإنصاف (10/ 197) .
(7) في"د":"أراه".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 373) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، =